تخطي إلى المحتوى الرئيسي

واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
التقية في الفقه الزيدي جاء في البحر الزخار لأحمد بن مرتضى اليماني الزيدي ( ت / 840 ه‍ ) إن : ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه ، لقوله تعالى : ( إلا ما اضطررتم إليه ) وقال أيضا : ( إلا من أكره ) وهي في عمار وياسر حين أكرها على الكفر . وترك ما أكره عليه أفضل وإن قتل ( 1 ) . وقد وضح الصعدي الزيدي ( ت / 957 ه‍ ) في جواهر الأخبار ما أشار إليه أحمد بن مرتضى اليماني في البحر الزخار من نزول قوله تعالى : ( إلا من أكره ) في عمار بن ياسر ( ت / 37 ه‍ ) رضي الله عنه . وقال في البحر أيضا : والإكراه يكون بوعيد القادر ، إما بقتل ، أو قطع عضو ، أو ضرب ، أو طعن بذي حد ، وهذا مؤثر إجماعا . وإما بلطم أو ضرب ، فيشترط كونه مؤثرا في التضرر ، واما الحبس فلا بد من كونه كذلك ، فالساعة ليس بإكراه ، والسنة اكراه ، وما بينهما مختلف ، والضابط التضرر ، ومنه القيد ، والكتف ، وطرح العمامة ، والجر بالرجل في الملأ ،
هامش
( 1 ) البحر الزخار / أحمد بن مرتضى 6 : 98 كتاب الإكراه .
واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — صفحة 217 | ثامر هاشم حبيب العميدي