تخطي إلى المحتوى الرئيسي

واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وجاء في حدائق الأزهار : ويجوز باكراه القادر بالوعيد بقتل أو قطع عضو كل محظور ، إلا الزنا . وإيلامه أوهى ، وسبه ، ولكن يضمن المال ، ويتأول كلمة الكفر ، وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل ، وبالاضرار ترك الواجب ، وبه تبطل أحكام العقود . وكالإكراه خشية الغرق ونحوه ( 1 ) . وقد شرح الشوكاني عبارة الحدائق في سيله الجرار ، بأن جواز فعل ما يكره عليه بالوعيد بالقتل ، أو قطع العضو ، قد أذن به الشرع ، ورفع التكليف به ، قال : ولا شك أن الكفر هو الغاية التي ليس ورائها غاية في معصية الله عز وجل ، وقد أباح الله التكلم بكلماته مع الإكراه ، بقوله ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ) ( 2 ) ( 3 ) . ثم قال : وأما الإكراه بالاضرار فقط ، فالظاهر أنه يجوز به فعل المحظور . . . وأيضا قد أباح الله أكل الميتة لمجرد الاضطرار إليها ، وأكلها من جملة المحظورات كما هو معلوم . ومن جملة ما يدل على الجواز - مع مطلق الضرر - قوله عز وجل : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ( 4 ) ( 5 ) . ثم بين وجه استثناء الزنا من المحظورات ، لأنه فاحشة كبرى ، أما وجه استثناء إيلام الآدمي ، فلأنه لا يجوز دفع الضرر عن نفسه بإنزاله بغيره . ورد على الحدائق بأنه لا وجه لمنع سب الآدمي عند الإكراه ، كما رد القول
هامش
( 1 ) حدائق الأزهار / أحمد بن يحيى الملقب بالمهدي : 264 مطبوع مع شرحه السيل الجرار للشوكاني . ( 2 ) النحل : 16 / 106 . ( 3 ) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / الشوكاني 4 : 264 . ( 4 ) آل عمران 3 : 28 . ( 5 ) السيل الجرار 4 : 265 .
واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — صفحة 219 | ثامر هاشم حبيب العميدي