تخطي إلى المحتوى الرئيسي

واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ومنها : لو أكرهت المرأة على الجماع ، فلا كفارة عليها في الفقه الحنبلي ، رواية واحدة ، وعليها القضاء ( 1 ) . ومنها : الإكراه على الطلاق ، فلو أكره الرجل على طلاق زوجته ، لم يلزمه ، ولا تختلف الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل في عدم صحة طلاق المكره ، وهذا هو المروي - كما صرح به ابن قدامة - عن علي عليه السلام ، وعمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة قال : وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وشريح ، وعطاء ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد . وأجازه أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه ، فينفذ كطلاق غير المكره . ثم احتج للأول بحديث : وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ( 2 ) . ومن هنا يتبين ان التقية في الزنا تسقط الحد عن المرأة ، ولا مخالف فيه ، وللمرأة أن تتقي لو أكرهت على الجماع ، ولا كفارة عليها ، كما أن التقية تصح عند الإكراه على الطلاق في الفقه الحنبلي وإن كان لا يلزم المكره طلاقا ، أما الذي ألزمه الطلاق ، فلم يمنع من التقية فيه أيضا . ويدخل في التقية لدى الحنابلة الأكل من الميتة ، وسائر المحرمات الأخرى
هامش
( 1 ) المغني 3 : 62 - مسألة : 2055 . ( 2 ) م . ن 8 : 260 - مسألة : 5846 .