شرح
لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قول الناس : الضامن غارم ، قال فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال » ( [ 89 ] ) @ .
ولا الدليل على ذلك ما يقوله الماتن ( قدس سره ) أيضاً من ضمان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) لدين عبد الله بن الحسن ( [ 90 ] ) @ ، وإن كان فُعل الإمام زين العابدين ( عليه السلام )
ولا لضمانه ( عليه السلام ) أي علي بن الحسين ( عليه السلام ) دين محمد بن اُسامة ( [ 91 ] ) @ لأن في السند عبيد الله
هامش
حديث 2120 ، وسنن ابن ماجة 2 : 804 حديث 2405 ، والسنن الكبرى 6 : 172 ، والمجموع 14 : 16 - 17 ، وفتح العزيز 10 : 369 ، وكنز العمال : 15 / 178 رقم 40490 ، والمغني لابن قدامة 4 / 71 - 76 ، وسنن أبي داود 2 : 297 / 2565 وغيرها .
89 ) الوسائل ج 18 : 421 باب 1 من أبواب الضمان ح 1 .
90 ) فقد قال الصدوق في الفقيه 3 : 55 / 191 : « وروي أنّه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه بدين لهم ; فقال لهم : ما عندي ما اُعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمّي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فمليٌّ مَطول ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال ( عليه السلام ) : أضمن لكم المال إلى غلّة ، ولم يكن له غلّة ، فقال القوم : قد رضينا ، فضمنه ، فلما أتت الغلّة أتاح الله عزّوجلّ له المال فأدّاه » ، الفقيه 3 : 55 / 191 ، الوسائل ج 18 : 426 باب 5 من أبواب الضمان ح 1 .
91 ) فقد روى الكليني عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان ، عن فضيل وعبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لمّا حضر محمّد بن