والنسب ، أو العلم باسمهما ونسبهما ، مع أنّه لا دليل عليه أصلاً ، ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود .
] 3568 [ « مسألة 1 » : لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين ، ولا بجنسه ( 1 ) . ويمكن أن يستدلّ عليه مضافاً إلى العمومات العامّة ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « الزعيم غارم » بضمان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) لدين عبد الله بن الحسن ، وضمانه لدين محمّد بن اُسامة .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) : أنّه كما لا يعتبر في الضمان أن يكون الدين معلوم المقدار تفصيلاً ( [ 84 ] ) @ كذلك لا يعتبر أن يكون معلوماً جنساً وكيفاً أيضاً ( [ 85 ] ) @ إذا كان له تعين واقعي ، وإن لم يعلم به
هامش
القصد إلى الضمان كمافسره به في الجواهر ، لكن في المسالك حمل التمييز على التمييز التفصيلي ، فأشكل عليه : بأن القصد إلى الضمان غير متوقف على معرفة من عليه الدين . . . » المستمسك 13 : 157 ( طبعة بيروت ) .
84 ) كما تقدم في العاشر مما يعتبر في الضمان أي قبل هذه المسألة وبالخصوص ص 280 المتقدمة .
85 ) الكلام هنا حول عدم اعتبار العلم بجنس المقدار - كما لا يعتبر العلم بأصل المقدار بعد ما كان للمقدار وللجنس أيضاً تعين واقعي ، والدليل على عدم الاعتبار هذا أيضاً إنما هو عموماتواطلاقات أدلة الضمان ، فإنه لم يعتبر في شيء منها أن يكون الدين معلوماً قدره أو جنسه فيما إذا كان لهما تعين واقعي ، فلا يضر عدم العلم بالجنس حين الضمان ، كما تقدم عدم اعتبارالعلم بمقدار أصل الدين فيما إذا كان للدين تعين واقعي . وكان أيضاً لعمومات ومطلقات أدلة الضمان التي لم تعتبر العلم بالمقدار فيما كان لمقدار الدين تعين واقعي يمكن معرفته بمراجعة دفتر ونحوه . ومن هذه العمومات والمطلقات صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل يموت وعليه دين ، فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميت » الوسائل ج 18 : 422 باب 2 من أبواب الضمان ح 1 ، ومقتضى اطلاقها كغيرها من صحاح الضمان عدم اعتبار أن يكون مقدار الدين ولا جنسه ولا كيفه معلوماً فيما إذا كان