شرح
نسيئة ، أي من الآن ينشأ الضمان المتأخر ، وذلك ممكن بكلا معنيي الضمان ، أي النقل إلى الذمّة ( [ 70 ] ) @ والتعهد بالدين ، إلاّ أن الماتن ( قدس سره ) اعتبر شرط التنجيز ( [ 71 ] ) @ ، فلابدّ من الحكم بالبطلان ، إذ
هامش
70 ) في هذا تعريض بكلام السيد الحكيم ( قدس سره ) المتقدم نقله في التعليقة المتقدمة .
ثمّ إن الذي احتمله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من عدم تمامية الإجماع لعدم العلم بتمامية تحققه إنما هوعلى التعليق على المجهول المقارن ، لا التعليق بمعنى انفكاك الانشاء عن المنشأ ، ولا في التعليق على المجهول المتأخر ، بل حتّى مع العلم بتحققه المتأخر ، فإنه في هذين قال بتمامية الإجماع ، ومقامنا على فرض كونه النقل من الذمّة إلى الذمّة إنما هو من التعليق على متأخر ، ولو كان معلوم الحصول ، والإجماع على البطلان فيه متحقق . وأمّا أن الماتن ( قدس سره ) قد اعتبر شرط التنجيز فجوابه أن الماتن لم يعتبر شرط التنجيز كما سيأتي نقل كلامه في التعليقة الآتية .
فلا السيد الاُستاذ ( قدس سره ) قائل بعدم اعتبار التنجيز في المقام الذي هو التعليق للضمان على اقراضه أو على بيعه سلفاً ، ( فلا يصح قوله :
نعم لو قلنا بعدم اعتبار التنجيز لعدم العلم بتمامية الإجماع على اعتباره كما احتملنا ذلك أمكن التمسك بالاطلاقات . . . ) ولا الماتن ( قدس سره ) قائل باعتبار شرط التنجيز حتى ينسب إليه السيد الاُستاذ أنّه قائل باعتباره .
71 ) لم يعتبر الماتن ( قدس سره ) شرط التنجيز في المقام كما تقدم ذلك منه في الأمر السابع من الاُمور التي تعتبر في الضمان ، فليس في تمسكه بالعمومات العامّة أي اشكال ، بل تمسك السيد الماتن ( قدس سره ) بالعمومات على صحة الضمان المعلق وقال : « السابع : التنجيز ، فلو علق الضمان على شرط ، كأن يقول : أناضامن لما على فلان إن أذن لي أبي ، أو ضامن إن لم يفِ المديون إلى زمان كذا أو إن لم يفِ أصلاً بطل على المشهور لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة ، إلاّ دعوى الإجماع في كلّي العقود على أنّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير ، أو دعوى منافاة التعليق للانشاء . وفي الثاني ما لا يخفى ، وفي الأوّل منع تحققه في المقام » العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 5 : 404 طبع