تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
كما في مسألة نفقة الزوجة بالنسبة إلى الأيام المستقبلة ، بل مطلقاً ، وقال : لا يبعد ان يحكم بصحة هذاالضمان مطلقاً ، كان المقتضي للضمان موجوداً أو لا . وما ذكره ( قدس سره ) لا يتم بناءً على ما هو الصحيح كما تقدم من الماتن ( قدس سره ) واختاره في أوّل كتاب الضمان ( [ 67 ] ) @ بل هو المتسالم عليه ( [ 68 ] ) @ من أن الضمان نقل شيء من ذمّة إلى ذمّة ، فمع فرض أن . . . ذمة فلان في المثال غير مشغولة فعلاً بشيء فماذا ينقل الضامن إلى ذمته ؟ ومن أي ذمة مشغولة
هامش
بعد ثبوت المقتضي ، ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو اجماع . وثانياً : ضمان الأعيان المقبوضة بالعقد الفاسد ونحوها فيما إذا كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت ، فإنه أيضاً من ضمان ما لم يجب كما توضح في سابقه ، وهنا أيضاً لا إجماع على البطلان ، بل هنا قولان ذهب إلى كل جماعة . وثالثاً : ضمان الأعيان غير المضمونة - وهنا فقط لا خلاف بينهم في عدم الصحة ، ولكن الماتن ذهب إلى الصحة كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط ، فإنه قال الماتن بصحة ضمانها أيضاً للعمومات ، والحال إنّه من ضمان ما لم يجب ، لأن المفروض هو ضمانها قبل تحقق سبب الضمان من التعد أو التفريط . 67 ) الواضح 16 : أوّل كتاب الضمان ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 389 . 68 ) على ما عرفت مما نقلناه في أوّل الضمان من عبارات الأصحاب ، ففي الجواهر : « الضمان الذي هو عندنا على ما اعترف به غير واحد منا ] وقلنا إنه كالعلاّمة في التذكرة 14 : 279 ، والشهيد الثاني في المسالك 4 : 171 ، والعاملي في مفتاح الكرامة 16 : 343 - 344 [ مشتق من الضمن ، لأنه ينقل ما كان في ذمّته من المال ويجعله في ضمن ذمّة اُخرى » الجواهر 26 : 113 ، ومن قول بعض أهل اللغةكالفيومي في المصباح . ولكن الذي يرد على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) كما سيأتي أن الماتن ( قدس سره ) يريد الضمان التعليقي الذي يقول بصحته لأنّه لا يعتبر التنجيز في الضمان لعدم تحقق الإجماع عنده على البطلان فأي مانع من الضمان بمعنى النقل إذا اشتغلت ذمّة المضمون عنه به في وقته .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 294 | الشيخ محمد الجواهري