شرح
العين الخارجية لا تقبل الانتقال إلى الذمّة لا حال وجودها ولا بعد تلفها ( [ 62 ] ) @ ، ولا يكون المستعير مشغول الذمّة بشيء ، بل معنى الضمان كون مسؤولية هذه العين على عهدته الذي هو معناه اللغوي ، فلابدّ للمستعير من أداء العين الشخصية عيناً ، أو مثلاً أو قيمة عند تلفها . وكذلك عارية
هامش
المثل بتعذر الخصوصية العينية حيث تقدم منا أنه لا اعتبار في ضمان العين عند انتفائها باطل لوجهين : الأوّل أن العين أمر شخصي تتعلق العهدة بإدائها ما دامت موجودة ، ومع انعدامهالا يمكن اعتبارها في الذمّة لعدم صحة اعتبار العين الشخصي في الذمّة ، وهذا بخلاف المثل حيث إنه أمر كلي يصح اعتباره في الذمّة ، والتفاوت بالجزئية والكلية بين العين والمثل صارمنشأ لعدم صحة اعتبار الضمان عند تعذرهما في الأوّل دون الأخير » وقد يكون السيدالاُستاذ ( قدس سره ) وافقه هنا . ولكن الضمان المصطلح كما تقدم مفصلاً من الاُمور الاعتبارية والاُمورالاعتبارية سهلة المؤونة ، يمكن تعلقها بما لا ذمّة له كتعلق الملكية بالمسجد ، فيصح تعلقهابالذمّة اعتباراً وإن كانت الذمّة ليست وعاء للأعيان الشخصية حقيقة ، إلاّ أنّه اعتباراً لا مانع منه ، فيعتبر العقلاء هذه العين بعد تلفها في ذمّة فلان ، ولا مانع منه .
62 ) ذكر المحقق النائيني في المكاسب في البيع 1 : 352 ( تقرير الآملي ) قوله : « وقياس تعذر المثل بتعذر الخصوصية العينية حيث تقدم منا أنه لا اعتبار في ضمان العين عند انتفائها باطل لوجهين : الأوّل أن العين أمر شخصي تتعلق العهدة بإدائها ما دامت موجودة ، ومع انعدامهالا يمكن اعتبارها في الذمّة لعدم صحة اعتبار العين الشخصي في الذمّة ، وهذا بخلاف المثل حيث إنه أمر كلي يصح اعتباره في الذمّة ، والتفاوت بالجزئية والكلية بين العين والمثل صارمنشأ لعدم صحة اعتبار الضمان عند تعذرهما في الأوّل دون الأخير » وقد يكون السيدالاُستاذ ( قدس سره ) وافقه هنا . ولكن الضمان المصطلح كما تقدم مفصلاً من الاُمور الاعتبارية والاُمورالاعتبارية سهلة المؤونة ، يمكن تعلقها بما لا ذمّة له كتعلق الملكية بالمسجد ، فيصح تعلقهابالذمّة اعتباراً وإن كانت الذمّة ليست وعاء للأعيان الشخصية حقيقة ، إلاّ أنّه اعتباراً لا مانع منه ، فيعتبر العقلاء هذه العين بعد تلفها في ذمّة فلان ، ولا مانع منه .