شرح
وعليه فلابدّ من الحكم بالبطلان فيما إذا علق الضمان على أمر متأخر مشكوك الحصول بل ولومعلوم الحصول على نحو الشرط المقارن .
وأما بالنسبة إلى التعليق على أمر فعلي مشكوك الحصول كما لو قال : ضمنت لك ما لك من الدين على زيد إن كنت هاشمياً أو إن كنت من أهل العلم ، ولم يعلم تحقق هذا الشرط عند الضمان ، فإن تم إجماع هنا في مثل الضمان الذي هو نقل ما في ذمّة إلى ذمّة اُخرى من دون أن يكون فيه تمليك أومبادلة على البطلان فهو ، وإلاّ أي وإن لم يتحقق هكذا اجماع على البطلان في الضمان ، ولو لأجل أنه ليس فيه تمليك أو مبادلة فمقتضى الإطلاقات صحّة ذلك ( [ 57 ] ) @ .
هامش
المحقق على القسم الأوّل من التعليق وعلى القسم الأوّل ( أي أ ) من القسم الثاني منه ، حيث لا يفيدالقطع برأي المعصوم ، خصوصاً بعد التعليلات المذكورة في كلامهم . موسوعة الإمام الخوئي 36 : 217 ، وبحث التنجيز في العقود ، بحث واحد سواء ذكر في البيع أم غيره من العقود . وقال في آخر كلامه : « فالمتحصل من جميع ذلك : أن التنجيز غير معتبر في العقود وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . . . » . كما عرفت في عبارته المنقولة قريباً .
57 ) لم يظهر من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هنا في الدرس عدم تحقق الإجماع ، بل الظاهر أنّه متردد فيه ، كماأن تعليقته على القول بالبطلان في العروة في المقام هي « فيه اشكال والاحتياط لا يترك » فما في التقريرالمطبوع ضمن موسوعة الإمام الخوئي 31 : 402 من القول « فلم يتم إجماع على إيجابه لفساد العقد » لم يعلم متى قالها السيد الاُستاذ ، ولعله قالها خارج الدرس ، لا أعلم ، والله العالم .
بل الذي اعتقده أنه لم يقل السيد الاُستاذ ( قدس سره ) « فلم يتم إجماع على ايجابه لفساد العقد » والشاهدعلى ذلك أنه هو نفسه ( قدس سره ) قال في الشرط الثامن من شرائط الضمان ما نصه حسب ما ذكره المقرر الشهيد نفسه ( رحمه الله ) وأسكنه فسيح جنانه بعد أن نسي ما تقدم منه ، فإنه قال « فإنه لو لم نقل باعتبار التنجيز كما احتملناه أمكن التمسك . . . » إلخ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 405