شرح
ثم إن الظاهر من عبارة الماتن ( قدس سره ) كما تقدم في التعليقة السابقة أن الدين الذي على المضمون عنه المفلس أو السفيه إنما هو دين بعد الحجر عليه لفلسه أو لسفهه ، وأما دعوى كون المراد من الدين في عبارة الماتن ( قدس سره ) هو الدين الذي كان قبل الحجر عليه لفلس أو سفه فهو توهم ليس إلاّ . وليست عبارة الماتن ( قدس سره ) ظاهرة فيه ، نعم قد توهمه ، وأمّا أنّها ظاهرة فيه فلا ( [ 31 ] ) @ .
هامش
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ونص تعليقته على قول الماتن : ( لكن لا ينفع إذنه في جوازالرجوع عليه ) هو : « أي في أمواله الموجودة التي تكون مورداً للحجر » وفي العروة الوثقى مع تعليقة آية الله العظمى السيد الخوئي ، طبعة مدينة العلم 2 : 535 .
31 ) صرح السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بهذا الظهور في الدرس بحسب ما دوناه فيه إلاّ أن الموجود في الموسوعة 31 : 396 لا يعكس هذا التصريح بالظهور . ثمّ إنّ إشكال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على الماتن الذي هو ( فالقول بعدم جواز رجوع الضامن إلى الآمر ) لا يمكن المساعدة باطلاقه ، وذلك فإن المذكور في عبارة الماتن ( قدس سره ) « لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع إليه » الضمير المفرد ، وهويحتمل أن يرجع ولو بعيداً إلى السفيه ، ولكنه خلاف ظاهر العبارة ، إلاّ أنّه لو كان هو المراد فالأمر كما ذكره ، وأما لو كان الضمير راجعاً إلى خصوص المفلّس الذي هو القريب - أو إلى كل منهما باعتبارأن العطف بأو بمنزلة أحدهما ، فمعنى ذلك أنّه لا يجوز الرجوع مع أمر المفلّس أو السفيه على الآمرمطلقاً مفلساً كان أم سفيهاً ، وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه ) إلخ . إنما هو على تقدير أن تكون عبارته موهمة كون الدين الذي كان ، أنه كان قبل الحجر عليه ، وأما على ما هو الظاهر من عبارة الماتن ( قدس سره ) من كون الدين إنما هو دين صار عليه بعد الحجر على أمواله ، كما لو استدان بعدالحجر على أمواله أو أتلف مالاً للغير الذي هو ظاهر عبارته ، فليس إشكال السيد الاُستاذ عليهإلاّ في عدم تخصيص عدم جواز الرجوع عليه في أمواله الموجودة ، وقال إنه لابدّ للماتن من تقييدعدم جواز الرجوع عليه بأمواله الموجودة قبل الحجر سفيهاً كان أم مفلساً ، لا الأموال المتجددة ، فإنه في الأموال المتجددة يصح الرجوع عليه فيها ، كما قال إنه هو الذي علّقه على العروة في المقام .