تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
ضامن بالإكراه ، لما ذكر في محله من رفع الإكراه على الإطلاق ( [ 28 ] ) @ وأنّ فعل المكره بمنزلة العدم
هامش
28 ) كما في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاقوالعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن اُمتي مااُكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا » ، الوسائل : ج 23 : 226 باب 12 من أبواب الايمان ح 12 . وتقدم الكلام فيما دل على رفع الاكراه في موسوعة الإمام الخوئي 36 : 318 . مضافاً إلى ما دل على اعتبار طيب النفس في العقود بمعنى الرضا بها وإن كان ملجئاً إليها ، التي منها الضمان . وهي عدّة أدلة : الأوّل : قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاض مِّنكُمْ ) النساء 4 : 29 ، ولا شك في كون المراد طيب النفس الذي هو الرضا بالعقد . الثاني : قوله ( صلى الله عليه وآله ) في معتبرة سماعة التي رواها الصدوق عن زرعة عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « . . . فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيب نفسه » الوسائل ج 5 : 120 باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1 ، وعدم حلّ مال المسلم دال على عدم حل جميع تصرفاته الاعتبارية من بيعوإجارة وضمان وصلح وغيرها إلاّ مع طيب نفس منه أي مع الرضا ، ولا شك في أنّه لا رضا مع الإكراه . الثالث : معتبرة عبد الله بن الحسن الممدوح الذي روايته من الحسان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ( ولا يجوز عتق في استكراه ) ولا يجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال - وإنّما الطلاق ما اُريد به الطلاق من غير استكراه ولا ( إضرار ) » الوسائل ج 22 : 87 باب 37 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 4 الدالة على اعتبار أن لا يكون الطلاق عن اكراه ، وبعدم القول بالفصل لابدّ وأن لا يكون ضمانه أو قبوله للضمان عن إكراه ، وكذا كل الايقاعات والمعاملات .