شرح
بالبطلان مع عدم الخروج ، بل المتقدم منه الحكم بصحة المساقاة ووجوب الوفاء بالشرط سواء خرج الثمر أم لا ، وعليه فما هو وجه عدم وجوب الإتمام الذي ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) في المقام بعد لزوم العقد سواء خرج الثمر أم لا ، وبعبارة اُخرى ، على مبناه المتقدم يجب أن يلتزم بوجوب إتمام العمل ( [ 71 ] ) ما لم يرفع المالك يده عن العقد بالتقايل ، فلماذا التزم هنا بعدم وجوب الإتمام ؟ ! ( [ 72 ] ) .
هامش
نصه : « نعم لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلاً ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال : ثالثها . . . والأقوى عدم السقوط مطلقاً لكونها شرطاً في ضمن عقد لازم فيجب الوفاء به » ومعنى ذلك عدم البطلان والحكم بالصحة مع عدم خروج الثمرة أصلاً
71 ( ) كما التزم حسب ما قاله هو بوجوب الانضاض على عامل المضاربة مع عدم الربح فيها حيث إنهاصحيحة ويجب فيها على العامل الانضاض ، بل حتى مع الخسران أيضاً هي صحيحة ويجب فيها على العامل الانضاض ، وتقدم ذلك منه في المسألة 35 ] 3424 [ ونقله عنه السيدالاُستاذ في المسألة 19 ] 3549 [ .
72 ( ) ثم بعدما توضح أن إشكال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على الماتن ( قدس سره ) إنما هو عدم انسجام كلامه هذا ، وهوأنّه إذا تبيّن في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً ، فالأقوى عدم وجوب العمل وإتمام السقي على العامل لانكشاف بطلان المساقاة من الأوّل مع كلامه المتقدم الذي تقدم في المسألة 19 ] 3549 [ وهو أنّه لو ساقى المالك العامل على أن يكون للعامل نصف الثمر مثلاً واشترط المالك على العامل مائة دينار أيضاً سواء كان هذا الشرط مكروهاً أو غير مكروه ، فإنه جائز بلا كلام - ثمّ عمل العامل في العمارة والسقي ، ولكن من جهة آفة سماوية أو أرضية كشدة حرّ أو شدة برد لم يخرج من الثمر هذه السنة ولا ثمرة واحدة ، فهل يسقط الشرط أو يبقى على ما هو عليه منوجوب الوفاء ، واختار الماتن ( قدس سره ) هناك أن الشرط يبقى على ما هو عليه ، وهو أنه شرط جائز في عقد صحيحوإن لم يخرج من الثمرة شيء ، باعتبار أن المساقاة ليست من المعاملات المعاوضية ، وأنهاكالمضاربة ، فكما لا تبطل المضاربة بعدم الربح ، بل بحصول