] 3549 [ « مسألة 19 » : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما ، إذاتلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا ؟ وجهان أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطاًبالسلامة .
نعم لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلاً ، ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال ، ثالثهاالفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط ، وبين العكس فلا تسقط ، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج أصلاً فتسقط ، وصورة التلف فلا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تفصيل الكلام : إذا فرضنا أن أحدهما اشترط على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو عروض أوعمل كخياطة ثوب ونحو ذلك .
فإذا فرضنا أن المساقاة قد تمت وبلغ الحاصل والثمر ، ولم تكن هناك آفة سماوية أو أرضية موجبة لعدم خروج الحاصل والثمر أو تلفه ، فلا إشكال في وجوب الوفاء بالشرط السائغ بمقتضى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون المسلمون عند شروطهم » ( [ 35 ] ) .
وأما إذا فرضنا أن الذي حدث هو آفة سماوية أو أرضية أوجبت .
إما 1 تلف جميع الثمر .
أو 2 تلف بعضه ، كنصفه مثلاً .
أو 3 أوجبت أن لا يخرج الثمر كله .
أو 4 أوجبت أن لا يخرج الثمر بعضه لا كله .
فهل ينقص من الشرط شيء أو لا ؟
نفص
هامش
عدم الخلاف المذكور على فرض ثبوته كافياً في ثبوت الكراهة المذكورة ؟ فليس هنا أي دليل على الكراهة ، ولا على اختصاصها بالمالك على العامل ولا بالذهب أو الفضة دون غيرهما .
35 ( ) الوسائل ج 21 : 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 ، وص 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 .