تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
] 3549 [ « مسألة 19 » : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما ، إذاتلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شيء أو لا ؟ وجهان أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطاًبالسلامة . نعم لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلاً ، ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال ، ثالثهاالفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط ، وبين العكس فلا تسقط ، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج أصلاً فتسقط ، وصورة التلف فلا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تفصيل الكلام : إذا فرضنا أن أحدهما اشترط على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو عروض أوعمل كخياطة ثوب ونحو ذلك . فإذا فرضنا أن المساقاة قد تمت وبلغ الحاصل والثمر ، ولم تكن هناك آفة سماوية أو أرضية موجبة لعدم خروج الحاصل والثمر أو تلفه ، فلا إشكال في وجوب الوفاء بالشرط السائغ بمقتضى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون المسلمون عند شروطهم » ( [ 35 ] ) . وأما إذا فرضنا أن الذي حدث هو آفة سماوية أو أرضية أوجبت . إما 1 تلف جميع الثمر . أو 2 تلف بعضه ، كنصفه مثلاً . أو 3 أوجبت أن لا يخرج الثمر كله . أو 4 أوجبت أن لا يخرج الثمر بعضه لا كله . فهل ينقص من الشرط شيء أو لا ؟ نفص
هامش
عدم الخلاف المذكور على فرض ثبوته كافياً في ثبوت الكراهة المذكورة ؟ فليس هنا أي دليل على الكراهة ، ولا على اختصاصها بالمالك على العامل ولا بالذهب أو الفضة دون غيرهما . 35 ( ) الوسائل ج 21 : 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 ، وص 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 .