] 3548 [ « مسألة 18 » : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة ، أو غيرهما ( 1 ) مضافاً إلى الحصّة من الفائدة . والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح . كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنّه يجوز أن يشترط أحد المتساقيين على الآخر شيئاً من الذهب أو الفضة أوغيرهما ، كالعملات النقدية المتعارفة في زماننا أو عروضاً أو نحو ذلك مضافاً إلى الحصة من الثمر .
وهو الصحيح ، لأنه من الشرط الجائز السائغ ، فيشمله قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون المسلمون عندشروطهم » ( [ 32 ] ) فيجب الوفاء به ، إلاّ أنّه ( قدس سره ) ذكر أن المشهور ( [ 33 ] ) ذهبوا إلى كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من الذهب أو الفضة وقال : ولم يظهر مدرك هذه الكراهة ، ولا اختصاصها باشتراط المالك على العامل ، ولا اختصاصها بالذهب أو الفضة دون غيرهما من الأشياء الاُخر المشارإليها ، ثمّ قال : والأمر سهل .
والأمر كما ذكره ( قدس سره ) سهل ( [ 34 ] ) .
هامش
32 ( ) الوسائل ج 21 : 276 باب 20 من أبواب المهور 4 . وص 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 ، والوسائل ج 18 : 16 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 ، 5 .
33 ( ) في الجواهر : « بلا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد » الجواهر 27 : 74 ، وفي جامع المقاصد 7 : 370 ، « لا نعلم في كراهته خلافاً » ، ونحوهما في المسالك 5 : 55 ، والرياض 9 : 405 406 .
34 ( ) في الجواهر : لعل عدم الخلاف في الكراهة الذي ذكره غير واحد في مثل ذلك كاف في ثبوتهاالمتسامح فيه الجواهر 27 : 74 .
أقول : لو فرض ورود رواية صحيحة فيه وفي اختصاصها بالمالك على العامل دون العكس ، وبالذهب والفضة دون غيرهما ، لكانت مستنداً للحكم بالكراهة . ولو وردت فيه بالقيودالمزبورة رواية ولو ضعيفة ، فبناءً على التسامح في أدلة السنن والمكروهات يحكم بالكراهة أيضاً ، إلاّ أن قاعدة التسامح المذكورة غير ثابتة ، ولا دليل على صحتها ، فكيف يكون