تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( ومنها ) : في مسألة الزكاة ( 1 ) فإنها تجب على العامل أيضاً إذا بلغت حصّته النصاب ، كما هو المشهور ، لتحقق سبب الوجوب ، وهو الملكيّة له حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرنا ، بخلافه إذا قلنا بالتوقف على القسمة .
شرح
( 1 ) الثمرة الخامسة : التي ذكرها الماتن ( قدس سره ) بين القولين هي مسألة الزكاة ، فإنه إذا التزمنا بالاشتراك من حين ظهور الثمر لأنه وقت بدو الصلاح وعلى المشهور أنه تجب الزكاة حين بدو الصلاح فلابد في وجوب الزكاة من بلوغ حصة كل منهما النصاب . وأمّا على القول بأن الاشتراك إنّما هو بعدالبلوغ ومجئ وقت القسمة ، أي انطباق العنوان وصدق الاسم ( [ 180 ] ) فلا يجب على العامل شيء ، بل تجب الزكاة على المالك إن كان الثمر بالغاً النصاب . ولو فرض أن حصة كل من المالك والعامل لا تبلغ النصاب ، ولكن المجموع بالغ النصاب فعلى القول الأوّل الذي هو المشهور وهو أن الاشتراك بين المالك والعامل من حين ظهور الثمر لا تجب الزكاة لا على المالك ولا على العامل ، وعلى الثاني وهو أن الاشتراك بينهما بعد بلوغ الحاصل ومجيءوقت القسمة ( [ 181 ] ) تجب الزكاة على المالك ( [ 182 ] ) .
هامش
180 ( ) أو شرط ذلك في عقد المساقاة كما هو رأي الماتن ( قدس سره ) ، وهو الصحيح وإن لم يقبله السيد الاُستاذالسيد الخوئي ( قدس سره ) . 181 ( ) أو شرط ذلك في عقد المساقاة كما هو رأي الماتن ( قدس سره ) ، وهو الصحيح وإن لم يقبله السيد الاُستاذالسيد الخوئي ( قدس سره ) . 182 ( ) ولكن هذه الثمرة ليست ثمرة على مسلك السيد الماتن وعلى مسلك السيد الاُستاذ ( قدس سرهما ) أيضاً ، وذلك لأنهما ذهبا معاً إلى أن وقت تعلق الزكاة في الغلات من الحنطة والشعير والتمر إنما هو صدق الاسم وانطباق العنوان ، وصدق اسم العنب في الزبيب ، لا بدو الصلاح من انعقاد حب الحنطة والشعير ، ولا حين الاحمرار والاصفرار في ثمر النخل ، ولا انعقاده حصرماً في الزبيب ، على ما تقدم في المسألة 1 ] 2658 [ الواضح 7 : 323 ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 318 ، فهذه الثمرة أيضاً تلحق بالعدم . فلم يبق في البين ثمرة من الثمرات الخمس تكون ثمرة على المسلك الصحيح في الفسخ وفي وقت تعلق الزكاة .