] 3558 [ « مسألة 28 » : إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل ( 1 ) يكون الثمرله وعليه اُجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل .
هذا إذا كان قبل ظهور الثمر ، وإن كان بعده يكون للعامل حصّته وعليه الاُجرة للمالك إلى زمان البلوغ إن رضي بالبقاء ، وإلاّ فله الإجبار على القطع بقدر حصّته ، إلاّ إذا لم يكن له قيمة أصلاً ، فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنّه إذا امتنع العامل عن إتمام العمل ففسخ المالك عقد المساقاة ، فتارة يكون ذلك قبل ظهور الثمر ، واُخرى بعد ظهور الثمر .
فإن كان فسخ المالك قبل ظهور الثمر فلا شك يكون الثمر الذي يحصل بعد ذلك كله للمالك ، وعلى المالك بنظر الماتن ( قدس سره ) للعامل اُجرة المثل لعمله .
وأما إذا كان ذلك بعد ظهور الثمر ، أي بعد مرحلة الورد في الرمان بأن صار رماناً صغاراً ( [ 120 ] ) فبما أن العامل يملك حصّته منه بمجرد ظهوره ، ففسخ المالك بعد ذلك لا يرفع ملكية العامل للثمر ، فيكون على العامل اُجرة مثل الأرض إلى أن تبلغ حصة العامل إن رضي المالك بذلك ، وإلاّ فللمالك الأمر بالقطع ، إلاّ إذا لم يكن للثمر قيمة ، كما إذا كان أوّل ظهوره بحيث يصدق عليه الثمر حيث يحتمل أن يكون للمالك كما قبل ظهوره ، ويحتمل أن يكون ملحقاً بما إذا كان له قيمة فالعامل مالك ولكن لا مالية لما يملكه .
هذا ملخص ما ذكره الماتن ( قدس سره ) .
ولكن الصحيح في المقام : أنّه لا فرق في الفسخ بين ما إذا كان قبل ظهور الثمر أو بعده ، كانت له قيمة أو لا ، وذلك لأن الفسخ كما تقدم مراراً ( [ 121 ] ) فرض العقد كأن لم يكن من الأوّل ،
هامش
120 ( ) بقدر الجوز أو أكبر بقليل مثلاً .
121 ( ) موسوعة الإمام الخوئي 40 : 133 . وتقدم ذلك أيضاً في الواضح 10 : 29 - 31 ( ووضحناه أكثرفي الهامش ) المسألة 5 ] 3287 [ من الإجارة ، وفي موسوعة الإمام الخوئي 30 : 176 . وتقدم ذلك فيالواضح في 13 : 341 - 342 في المسألة 17 ] 3509 [ ، وفي موسوعة الإمام الخوئي 31 : 281 282 ، وفي الواضح 9 : 331 في المسالة 1 ] 3271 [ وفي موسوعة الإمام