شرح
المالك المضاربة ، فكيف يستحق أكثر منه لو لم يخطه وفسخ المالك المضاربة ! فاستحقاق تمام اُجرة المثل إنّما يصح في عكس ذلك ، أي فيما إذا فرض أن العامل هو الذي اشترط على المالك خياطة الثوب ورضي بلحاظ هذا الشرط بحصة من الربح ، فلو لم يخط المالك الثوب توجه مطالبة العامل بأجرة المثل ، لأن رضاه بتلك الحصة من الربح إنّما هو على تقدير خياطة المالك الثوب ، وحيث إنه لم يخط المالك الثوب فللعامل الفسخ والمطالبة باُجرة المثل ، ومعنى ذلك أن يحصل العامل على عشرة دنانير التي هي اُجرة المثل بدل الخمسة التي هي نصف الربح المجعول له .
هامش
و 3 - دعوى أنّ السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) ملتزم بأن المشتري يرجع على البائع بعد تبين فساد البيع وكون المسمى أقل من قيمة المثل ، يرجع عليه بالمثل وهي القيمة السوقية وإن كانت أكثر من المسمى .
و 4 - أن الاقدام على المجانية لا يشمل الاتفاق على نسبة من الربح .
و 5 - أن الاقدام على المجانية يشمل ما لو لم يكن ربح في المضاربة أصلاً .
وتقدم الجواب عن كل واحد من هذه الاُمور مفصلاً في عدة موارد متقدمة .
منها في هامش المسألة 23 الرقم العام ] 3412 [ الواضح ج 11 : 344 - 350 .
ومنها : في هامش العاشر مما يعتبر في المضاربة الواضح ج 11 : 204 - 210 .
ومنها غيرهما أيضاً مما تقدم ، والشيء الجديد الذي هنا هو أنّه اعترف بأن الاقدام على المجانية يشمل ما إذا لم تربح المضاربة أي شيء والإشكال المتوجه عليه هنا في هذا الجديد أنه لماذا يتحقق الشمول لكون العامل متبرعاً بعمله هنا مع أنه لم يعلم أصل حصول الربح من عدمه أيضاً ، وعدم تحقق الاقدام على المجانية لو رضي بحصة من الربح وكانت اُجرة المثل أكثر من الحصة ، مع العلم أن الملاك الذي هناك لعدم تحقق الاقدام على المجانية موجودة هنا أيضاً ، وهو أنه لم يعلم مقدار الربح أي مقدار هو ؟ فلماذا هنا الإقدام على المجانية غير متحقق ، والاقدام على المجانية لو لم يحصل ربح أصلاً متحقق ؟ فان أصل حصول الربح أيضاً غير معلوم تحققه ؟ كيف أقدم على المجانية ؟