تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الموضوع الصفحة العاشرة : ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة بمال المولى عليه 326 ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة في حصة الصغير من تركتهما 326 اجراء حكم ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة بمال الصغير في الكبير أيضاً وعدمه 327 لو ضارب الولي أو الوصي بمال المولى عليه ثمّ بلغ المولى عليه 331 يجوز للأب أو الجد الوصية بالاتجار بمال المولى عليه - لا المضاربة - ولكن ينتهي ذلك بالبلوغ 332 هل للأب أو الجد الوصية بالاتجار بمال الكبار 333 طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن كان ضعيفاً إلاّ أنه يكفي وجود طريق صحيح للنجاشي إليه . وهل هناك طرق اُخرى للشيخ إليه كما ادعاها السيد الاُستاذ السيد السيستاني حفظه الله 333 مناقشة بعضهم في وثاقة مشايخ النجاشي والجواب عنه 343 الحادية عشرة : تلف المال في يد العامل بعد موت المالك 346 الثانية عشرة : إذا فسخ أحد الشريكين عقد المضاربة فهل تبقى بالنسبة لحصة الآخر أم لا 346 الثالثة عشرة : أخذ العامل مال المضاربة وتركه التجارة مدّة 347 الرابعة عشرة : اشتراط عدم جبر الخسران بالربح 348 الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالك ما شرط عليه جهلاً أو نسياناً أو اشتباها 350 السادسة عشرة : إذا تعدد العامل 352 السابعة عشرة : إذا أذن المالك في البيع أو الشراء نسيئة فاشترى العامل أو باع ثمّ هلك المال 358 الثامنة عشرة : صحة المضاربة بالمال الكلي ثمّ تعيينه في فرد 358 التاسعة عشرة : صحة المضاربة على مال كلي 361 العشرين : حكم توسع المضاربة بعد إن كانت ضيقة 363 الفهرست 367