كون البقية ربحاً ( 1 ) ، مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا ، فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلاّ ما خرج .
شرح
( 1 ) إلاّ بالأصل المثبت ، ولا نقول بحجيته .
هامش
فالأمانة إنما هي في دعوى العامل التلف أو الخسارة ، لا في كل ما يقول العامل من مقدار الربح أو من مقدار رأس المال أو من مقدار نسبته من الربح . فليس قول العامل - إن الربح حاصل أو إن مقداره هو الأكثر ، أو إنّ رأس المال كذا مقدار أي مائة دينار لا مائة وخمسون ديناراً ، لتكون حصته وما يلزم به المالك من الربح أكثر ، لا أن رأس المال أكثر من المائة كما يدعيه المالك ، حيث إن المالك يدعي أنّه مائة وخمسون ديناراً - مسموعاً لأنه أمين ، بل هي دعوى منه ، وهي على مبنى المشهور خلاف الأصل ، أو خلاف الظاهر ، أو لأن العامل لو ترك تُرك ، وعلى مبنى سماحة السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لأن العرف يطالبه باثبات ما يقوله من حصول الربح أو زيادته أو أن مقدار رأس المال كذا لا أكثر ، أي يلزمه العرف باثبات أن حصته الأكثر لا الأقل .