المثل ( 1 ) والحصّة من الربح ، إلاّ إذا كانت الاُجرة زائدة على تمام الربح فليس له أخذها ، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح .
شرح
( 1 ) ثمّ ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لو كانت المعاملة رابحة كما هو المفروض ، وبناءً على التحالف كما ذكره هو فإن حلفا معاً أو نكلا معاً يحكم بالتفاسخ ، ويستحق العامل اُجرة المثل ، واُجرة المثل تارة تكون أكثر من حصته من الربح على تقدير كون المعاملة مضاربة ، واُخرى أقل من حصته من الربح على تقدير كون المعاملة مضاربة ، وثالثة تزيد اُجرة المثل على تمام الربح كما لو كانت اُجرة المثل مائة والربح بتمامه خمسون ، فذكر الماتن ( قدس سره ) أن للعامل أكثر الأمرين من اُجرة المثل ومن الحصة من الربح ( 1 ) ، إلاّ إذا كانت اُجرة المثل أكثر من تمام الربح فلا يستحق العامل
هامش
الاُستاذ ( قدس سره ) ؟ !
وإن كان الخامس فحكمه حكم الرابع ، ولا يمكن النقض به على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) .
وعليه : فالفروض الخمسة المشار إليها ، إما حكمها حكم الشراء بعين مال المضاربة وهي الفروض الثلاثة الاُولى ، وإما أن يكون حكمها خارجاً عن محل الكلام ، وهو الفرض الرابع والخامس منها ، فالنقض المذكور على كلام السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لا واقع له ولا أساس .
( 1 ) عكس المرات السابقة حيث تقدمت عدة موارد منها : في المسألة 23 ] 3412 [ ج 11 من الواضح ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 59 ، وهي : ما إذا تبين أن المضاربة فاسدة ، حيث قلنا إن له أقل الأمرين من اُجرة المثل ومن حصته من الربح ، لأنه لو كانت اُجرة المثل أكثر من حصته من الربح فلا يستحق الزائد لأنه متبرع بالنسبة إليه ، لأنه رضي بالحصة من الربح على تقدير صحة المضاربة ، فالزائد عليها هو ملغ لاحترام ماله بالنسبة إليه . ولكن هنا للعامل أكثر الأمرين من اُجرة المثل ومن حصته من الربح فيما إذا لم تزد اُجرة المثل عن تمام الربح ، لأنه إذا زادت عن تمام الربح فهو متبرع بما زاد عليها ، لأنه له بمقتضى اعترافه بأن المعاملة دين الربح ليس إلاّ ، فهو متبرع بما زاد عليه لو حصل انفساخ لأجل التداعي المنتهي إلى التحالف وكان له اُجرة المثل ، فيكون قد ألغى احترام ماله الذي هو الزائد من اُجرة المثل على تمام الربح ، فلا يبقى له احترام والأولى في التعبير للماتن وللسيد الاُستاذ ( قدس سرهما ) أن يقال : ( له أقل الأمرين من اُجرة المثل