تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
مقيداً بصحة المضاربة ، إذ لا اعتبار بهذا وعدمه ، وإنّما العبرة بأمر المالك الذي أمر به والتزم به ، فيؤخذ بذلك المقدار لا بالأكثر ، والمفروض أن المالك لم يلتزم بالزائد على الخمسين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قيل : « تقدم مفصلاً عدم صحة هذا الكلام نقضاً وحلاً ، والغريب ما نجده في تقريرات بعض أساتذتنا العظام ( قدس سره ) ] ويريد به السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) [ من موافقة الماتن في ذلك مع تصريحه في تعليقته بقوله : ( بل يستحق اُجرة المثل ) وهو الصحيح » بحوث في الفقه كتاب المضاربة : 447 . أقول : تقدم دعوى عدم صحة هذا الكلام نقضاً وحلاً من القائل في ثلاثة موارد على أقل تقدير ، وفي الموارد الثلاثة أجبناه جواباً مفصلاً عن نقضه وحلّه ، فراجع أحد هذه الموارد وهو في كتاب المضاربة هامش ذيل المسألة 23 ] 3412 [ من الواضح 11 : في خصوص هامش ص 313 إلى ص 318 . والثاني : في المضاربة أيضاً في هامش العاشر مما يعتبر في المضاربة من الواضح 11 : في خصوص هامش ص 187 إلى 192 . وأما التعليقة المشار إليها فقد حذفها السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من التعليقة الأخيرة التي صدرت منه ، وهي آخر تعليقة وأصح التعاليق أيضاً ، وهي التعليقة التي بتحقيق ونشر مدينة العلم آية الله العظمى السيد الخوئي ( قدس سره ) ووافق الماتن على ذلك ، والمفروض على المستشكل وهو من أهل الفن والاطلاع مع اصرار السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على المطلب المذكور - وهو صحيح أيضاً - مراجعة بقية الطبعات ومنها هذه الطبعة للتعليقة ، اللهم إلاّ أن تكون قد صدرت هذه الطبعة بعد تأليف كتابه ولكن ليس الأمر كذلك ، حيث طبعت هذه التعليقة سنة 1414 ه‍ ، وهو قد ألقى هذه البحوث على طلاب درسه في قم المقدسة سنة 1415 ، فهلا راجع التعلقة الصادرة من مدينة العلم ؟ ! لا التعليقة التي قامت بطبعها مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة . ثمّ إنّه حفظه الله قال في مقدمة كتابه هذا : طلب مني بعض الأعزة طبع هذه البحوث ، وبعد أن قمت بمراجعتها مع تحقيق وإخراج المصادر والأقوال ، وتوضيح ما اُغلق من عباراتها أو بحوثها » طبعت سنة 1432 ه‍ ، فهلا راجع حين التحقيق وإخراج المصادر تعليقة السيد