تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
منعه أو ناقش فيه بعض ( 1 ) - لاغتفار هذه الجهالة فيما له معلومية عادة ولكن قد يزيد بشيء
هامش
( 1 ) الذي منعه الشهيد ( قدس سره ) في المسالك حيث قال في كتاب المزارعة : « ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها ، ولم تكن معلومة ، فلا يمكن اشتراطها . . . » المسالك 5 : 34 . والذي ناقش فيه واستشكل سيد الرياض ( قدس سره ) في كتاب المزارعة قال : « وخراج الأرض واُجرتها على صاحبها بلا خلاف كما يستفاد من النصوص لأنّه موضوع عليها ، إلاّ أن يشترطه على الزارع كلاً أو بعضاً ، فيجب عليه تعيينه عملاً بمقتضى الشرط ، وكذا لو زاد السلطان فيه زيادة وطلبها من الزرع ] الظاهر الزارع [ وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم كما في الخبر ] وهو رواية سعيد الكندي المتقدمة في الهامش قريباً [ وفيه قصور من حيث السند ومخالفة المتن للقاعدة ، فإن المظلوم مَن ظُلم والغرامة على الظالم ، ولذا أن الراوي قال بعد الحكم : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال ( عليه السلام ) : « إنهم إنما زادوا على أرضك » . ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كلّ موضع يشابه مورده ، كما يتفق كثيراً في أمثال بلادنا من الظلم على سكنة الدور بمال يكتب عليها لا عليهم ، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمّة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة ، فإن المظلوم مَن ظُلم ، إلاّ أن التعليل في الخبر كما ترى يقتضي خلافه وصرف الغرامة إلى أرباب الدور ، لوضع الغرامة عليها دون ساكنيها ، ولكن الحال في السند كما ترى ، ولا أجد له جابراً ، فيشكل الحكم به هنا أيضاً » الرياض 9 : 377 - 378 . وكذا استشكل فيه السيد البروجردي ( قدس سره ) حسبما ذكره في تعليقته الأنيقة على العروة ، حيث قال تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) : ( ولا يضر كونه مجهولاً ) ، قال : محل إشكال . وتأمل فيه السيد الإمام « السيد الخميني ( قدس سره ) » حسبما ذكر ذلك في تعليقة الأنيقة على العروة قال تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) : ( ولا يضر كونه مجهولاً ) قال : فيه تأمّل . وكذا الشيخ عبد الكريم الحائري ( قدس سره ) حيث قال تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) : ( ولا يضر كونه مجهولاً ) قال : الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشروط ، وإطلاق الأخبار محل تأمّل .