شرح
خروجه عن الاختيار وعدم إمكانه فكيف يصح جعله شرطاً ( 1 ) .
هامش
الاُستاذ ( قدس سره ) في الواضح : « ولا يوجب اشتراط كونها على المشتري انقلاب الوجوب من كونه على البائع إلى كونه على المشتري . . . إذ إن الشرط لابُدّ وأن يكون سائغاً وهو في المقام غير سائغ » ، وقال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في موسوعة الإمام الخوئي 24 : 315 - 316 : « ولا يحدث بالاشتراط حكم شرعي على خلاف مقتضى الأدلة ، بل لابدّ وأن يكون الشرط أمراً سائغاً في نفسه » .
( 1 ) وذكر السيد الاُستاذ ( قدس سره ) تفصيل عدم الإمكان هذا في كتاب الإجارة أيضاً في فصل ] الضمان في الإجارة [ قبل المسألة 1 ] 3302 [ حيث قال : « إن الشرط هو ما يرجع إلى أحد أمرين : 1 - إما تعليق الالتزام بالعقد بتحقق وصف أو أمر خارجي ككتابة العبد . 2 - أو تعليق أصل العقد على الالتزام بشيء فيجب الوفاء به بمقتضى ( المؤمنون - المسلمون - عند شروطهم ) . وأما الأحكام الشرعية أو العقلائية التي يكون أمر رفعها ووضعها بيد الشارع أو العقلاء فبما أنها خارجة عن عهدة المتعاقدين ، فلا معنى لوقوعها مورداً للشرط في ضمن العقد » موسوعة الإمام الخوئي 30 : 225 الواضح 10 : 89 ، ومن الواضح في المقام أن شرط جعل الحق الذي على ذمّة المتقبل على المستأجر وكون ذمّته مشغولة به بعد ما كانت ذمّة المتقبل مشغولة به بالتقبل من أوضح مصاديق نقل الحكم الشرعي الذي يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ، وهو خارج عن عهدة واختيار المتعاقدين ، فلا معنى لوقوعه شرطاً ووجوب الوفاء به .
ثمّ إنه ناقش في عدم صحة شرط النتيجة الذي ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بعض حيث قال : « إنّ الشرط بين المالك والسلطان إذا كان جامع اشتغال ذمّته أو ذمّة المستأجر بالخراج له بلا تقييد بالخصوصية لم يكن محذور في اشتراط الخراج على ذمّة المستأجر ، بل هذا حاله حال عقد الضمان بمعنى اشتغال العهدة أو ذمّة الغير بدفع دين المدين ، فهو أمر انشائي قابل للايجاد بالشرط ، غاية الأمر بحاجة إلى التزام أو قبول من السلطان بذلك ولو ضمن العقد الأوّل ، بأن يكون المالك قد التزم بالجامع بين اشتغال ذمّته أو ذمّة المستأجر ، فالصحيح ما عليه صاحب