تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
خاتمة فيها مسائل : ] 3370 [ الاُولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها ( 1 ) ، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى ، ولا يضرّ كونه مجهولاً من حيث القلّة والكثرة ، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ، ولإطلاق بعض الأخبار .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن الخراج ( 1 ) في الأراضي الخراجية المستأجرة من الغير على مالك الأرض الخراجية أي المتقبل للأرض الخراجية من السلطان ، وهو أصل ثابت مما لا ينبغي الإشكال فيه ، ومستفاد من جملة من الروايات الواردة في الأراضي الخراجية ( 2 ) ، وأن الإنسان إذا
هامش
( 1 ) قال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في بحث الزكاة : الخراج هو ما يأخذه السلطان - جائراً كان أم سلطان حق - على الأرض من غير الغلة ، أي من النقد ، والمعبر عنه بالضريبة في زماننا ، والمسمى بالخراج في كلام الفقهاء . والمقاسمة : هي ما يأخذه السلطان - جائزاً كان أم سلطان حق - من نفس العين الزكوية من حنطة أو شعير أو غيرهما ، وقال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أيضاً إن التفريق بينهما وجعل معنى الأوّل هو الأوّل ، ومعنى الثاني هو الثاني اصطلاح حادث للفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) ، وإلاّ ففي اللغة والروايات هما شيء واحد يقال لهما معاً ، ذكر ذلك السيّد الاُستاذ ( قدس سره ) في المسألة 15 ] 2672 [ الواضح 7 : 347 - 348 ، وفي موسوعة الإمام الخوئي 23 : 342 - 343 .
( 2 ) منها : صحيحة داود بن سرحان - الواردة في إجارة أرض الخراج - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس » الوسائل ج 19 : 57 باب 17 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح 1 . و ( يكفيه ) ظاهر في أن الخراج على صاحب الأرض ولكن صار على المستأجر للأرض من المتقبل لها من السلطان للشرط المذكور ليس إلاّ . وكذا رواية سعيد الكندي التي رواها الشيخ في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمّد بن