تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
هامش
عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين ] والصحيح فيها : علي بن الحكم ، عن الحكم بن مسكين [ عن سعيد الكندي ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك » . الوسائل ج 19 : 56 باب 16 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح 10 ، وهي دالة على أن الخراج الذي يكون على صاحب الأرض المتقبل لها من السلطان إنما صار على المستأجر للشرط عليه ، ولكن السلطان زاد الخراج تلك السنة ، والزيادة المفروض أنه لم تكن داخلة ضمن الشرط الذي شرط على المستأجر لعدم معلوميتها ، فلا يمكن اشتراطها ، فقال له ( عليه السلام ) - على فرض صحة الرواية - : أعطهم فضل ما بينهما ، فأجاب سعيد الكندي أن الظلم الذي لحقهم لم يكن من قبلي ولم يكن زيادة مني بعد الشرط ، فأجابه ( عليه السلام ) إنما الزيادة في الخراج ليست إلاّ على أرضك ، فأنت المسؤول عنها ، نعم شرطت أن يكون المقدار المعلوم عليهم ولم تشترط أن يكون كله عليهم حتّى لو زاد السلطان ، فهي دالة على أن الخراج على مَن تقبل الأرض من السلطان ، لا على المستأجر لها من المتقبل . ولكنها ضعيفة بالحكم بن مسكين وبسعيد الكندي . ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب - الواردة في مزارعة المالك شخصاً على أرض الخراج - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس . . . » الوسائل ج 19 : 45 باب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 بالتقريب المتقدم في صحيحة داود بن سرحان ، وكذا غير ذلك عدة روايات : منها : رواية إبراهيم بن ميمون الضعيفة به ، والصحيح فيها : « اكفيهم » كما في الكافي 5 : 270 / 5 ، لا « يكفيهم » كما في الوسائل 19 : 57 باب 17 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 . ومنها : رواية أبي بردة بن الرجاء الضعيفة به ، نفس المصدر من الوسائل ح 3 . ومنها : رواية ابن الربيع الضعيفة عندنا سابقاً به وإن روى في تفسير القمي إلاّ أنها أصبحت