تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
لوازمه المتعارفة كما هو الصحيح ، كما سيأتي ، أو 2 - على العامل فقط كما عن بعض ( 1 ) ، أو 3 - يوزع ، فما كان يصرف في الحضر فعليه ويأخذ الزائد من رأس المال ( 2 ) ، بمعنى انه ينقص من نفقة السفر المأخوذة من رأس المال مقدار ما كان يصرفه في الحضر . أقوال . والظاهر أن القولين الأخيرين أي الثاني والثالث - مضافاً إلى منافاتهما 1 - لإطلاق الإذن في السفر الدال على جواز الأخذ من مال المضاربة بالدلالة الالتزامية ، الموافق 2 - لمقتضى السيرة المتعارفة الدالة على جواز الإنفاق من مال المضاربة - منافيان 3 - لصحيحة علي بن جعفر التي رواها الكليني ( 3 ) المذكورة في المتن ، الدالة على أن النفقة تحسب من مال المضاربة في السفر دون الحضر ( 4 ) ، الموافقة للسيرة القطعية القائمة في الخارج على ذلك ، ومن هنا يتبين أن الصحيح هو
هامش
الجواهر 26 : 345 . وفي التذكرة 17 : 99 نسبته إلى علمائنا . وفي الخلاف 3 : 461 - 462 الإجماع عليه . ( 1 ) وهو الشيخ في المبسوط 2 : 613 حيث قال : « فإن سافر بإذن ربّ المال ] إلى أن قال [ ، وأمّا نفقة المأكول والمشروب والملبوس والمركوب ، من الناس من قال : ليس له أن ينفق من مال القراض بحال حضراً ولا سفراً ، ومنهم من قال : له النفقة ، لأنّ السفر إنّما أنشأه وتلبس به لمال القراض ، فوجب أن يكون الإنفاق عليه ، والأوّل أقوى لما مضى » .
( 2 ) قاله في كشف الرموز 2 : 14 ، وقاله الشيخ في المبسوط أيضاً على تقدير القول بالإنفاق . قال : « فمن قال : ينفق ] أي في السفر من مال المضاربة [ ففي قدرها قيل فيه وجهان ، أحدهما : ينفق كمال النفقة من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب ، لأنه يسافر لأجله . والثاني - وهو الأصح - أنّه ينفق القدر الّذي يزيد على نفقة الحضر لأجل السفر ، مثل زيادة مأكول وملبوس وتفاوت سعر من ثمن ماء وغيره » المبسوط 2 : 613 طبعة جماعة المدرسين بقم المشرفة ، وفي بعض الطبعات ، المبسوط 3 : 172 .
( 3 ) الكافي 5 : 241 / 5 ، الوسائل ج 19 : 24 باب 6 من أبواب المضاربة ح 1 .
( 4 ) حيث إن المتعارف في الحضر عدم أخذ العامل نفقاته من رأس المال ، وعدم إذن المالك