تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
] 3362 [ « مسألة 7 » : إذا تنازعا في مقدار الاُجرة قُدّم قول المستأجر ( 1 ) .
شرح
ابن سنان ، ولم يرو عن عبد الله بن سنان أصلاً . على أن الشيخ رواها بنفسها مضموناً مع اختلاف الألفاظ في باب الغرر والمجازفة من التجارات ( 1 ) @ ، وصرح فيها بمحمّد بن سنان ، ومحمّد بن سنان متعارض فيه توثيق المفيد وعلي بن إبراهيم في تفسيره مع تضعيف النجاشي والشيخ والمفيد نفسه له ، وعدّ الفضل بن شاذان إياه من الكذابين ، فلا دليل على وثاقته . وعليه فلم نجد دليلاً على الكراهة . نعم استحباب رفع اليد عن تضمينه لا بأس به من جهة أنه احسان ، وأما الكراهة فلم تثبت . ( 1 ) إذا اختلفا في قدر الاُجرة ، فقال المالك إنها مائتا دينار ، وقال المستأجر إنها مائة دينار ، فالكلام فيه هو الكلام في الاختلاف في قدر المستأجر عليه وأنه تمام الدار أو نصفها ( 2 ) @ ، فيما إذا كان المدعي
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 129 / 565 .
( 2 ) ذكرنا في هامش المسألة 3 ] 3358 [ أنّا نذكر حكم كل من المسألتين الثالثة والسابعة كلاً في موردها في الهامش مستقلاً ، وقد ذكرنا في هامش المسألة 3 ] 3358 [ حكمها مستقلاً . ونذكر هنا في هامش المسألة 7 ] 3362 [ بحث هذه المسألة مستقلاً أيضاً ، وللمراجع مراجعة أي منها شاء . وفي نظرنا مراجعة ما نذكره في الهامش أسهل فهماً مما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) . فنقول : إذا تنازع المالك والمستأجر في مقدار الاُجرة ، فادعى أحدهما أن اُجرة الدار كلها خمسين ديناراً ، واُدعى الآخر أن اُجرتها كلها مائة دينار . فتارة يكون مدعي الأقل هو المالك واُخرى هو المستأجر . وعلى الأوّل : وهو ما لو كان مدعي الأقل هو المالك بأن قال إنّه آجر الدار بخمسين ديناراً ، وأدعى المستأجر أنّه استأجرها بمائة دينار . وهذا وإن كان نادراً إلاّ أنّه لو تحقق فهو لا يدخل في باب المدعي والمنكر حتّى يقدم قول مدعي الأقل ، إلاّ أن يثبت قول مدعي الأكثر بمثبت كما يقوله الماتن ( قدس سره ) ، كما أن من الواضح أن المقام ليس داخلاً في باب التداعي أيضاً ، بل يدخل المقام في بحث الإقرارين المتعارضين ، أي إنّ المالك يقر ويعترف بأنّه لا يستحق على المستأجر إلاّ خمسين ديناراً ، والمستأجر يقرّ ويعترف بأن للمالك عليه خمسين اُخرى ، فتجري فيه قواعد تعارض الإقرارين وهي أوّلاً : ليس للمالك الزام المستأجر بالخمسين الاُخرى لاعترافه أنه لا يستحق عليه إلاّ الخمسين الاُولى . وثانياً : أن المستأجر المعترف بأن عليه للمالك مضافاً إلى الخميس الأوّل خمسين اُخرى لا يُلزم من قبل الحاكم الشرعي باعطاء الخمسين الاُخرى ،