تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
] 3361 [ « مسألة 6 » : يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه ( 1 ) من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك .
شرح
وثانياً : على تقدير التنزل وتحقق الشهرة بالمعنى المعروف فلم يعلم إعراض الأصحاب عن روايات الطائفة الاُولى ، فلعلهم عاملوا روايات الطائفة الاُولى مع روايات الطائفة الثانية معاملة المتعارضين ، وقالوا بتقديم روايات الطائفة الثانية على روايات الطائفة الأولى ، لموافقة الطائفة الثانية للعمومات الدالة على أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ، والتي كان مقتضاها أن المالك هو المدعي بعد كون الأجير أميناً ، وهي التي أشرنا إليها أوّل البحث في هذه المسألة ، لا أن سقوط روايات الطائفة الاُولى من جهة اعراض المشهور عنها . وثالثاً : منع كبرى كون الإعراض - أي إعراض المشهور - موجباً لسقوط الروايات الصحيحة عن الحجية كما هو المعلوم من مسلكنا . والنتيجة المتحصلة من هذا البحث هو القول بالتفصيل ، وصحة ما ذهب إليه الشهيد في المسالك وجماعة من كون العامل ضامناً ، بمعنى أنه هو المدعي وهو المكلف بالاثبات والبينة ، فإذا لم يثبت فعليه الضمان ، ويكون القول قول المالك بيمينه ، ولكن في خصوص ما إذا كان العامل متهماً ، وصحة ما ذهب إليه المشهور من القول بعدم ضمان العامل ، وأن المدعي هو المالك وهو المكلف بالاثبات والبينة ، فإن لم يثبت عدم التلف أو كونه مع عدم تعدي العامل وتفريطه فالقول قول العامل بيمينه ، فلا يكون ضامناً ، ولكن في خصوص ما إذا كان العامل مأموناً . ( 1 ) إذا ثبت الضمان على الأجير إما ببينة أو إقرار على الاتلاف ، أو كون التلف مع التعدي أو التفريط أو بنكوله عن اليمين ، فحكم عليه بالضمان . هنا ذكر الماتن ( قدس سره ) ( 1 ) @ أنه يكره تضمينه مع ثبوت الضمان عليه . ولم نظفر بمدرك على الكراهة بعد ما ثبت أن للمالك المطالبة بعوض ماله ، وأن له الحق في استيفاء ذلك ، فبأي دليل يحكم بكراهة تضمينه أو استحباب رفع اليد عن تضمينه ، فإنه لم نجد دليلاً على ذلك . وأما ما فعله الباقر ( عليه السلام ) من تطوّله عليه ( 2 ) @ ، أو تفضله عليه ( 3 ) @ في قول الصادق ( عليه السلام ) : « وكان أبي
هامش
( 1 ) بل نُسب إلى الأصحاب أيضاً كما في المستمسك 12 : 103 طبعة بيروت .
( 2 ) في صحيحة الحلبي المتقدمة ، الوسائل ج 19 : 142 باب 29 من أبواب كتاب الإجارة ح 4 .
( 3 ) في صحيحة أبي بصير المتقدمة أيضاً ، الوسائل ج 19 : 145 باب 29 من أبواب كتاب الإجارة ح 12 .