تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
] 2678 [ « مسألة 21 » : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي وغيرها . ] 2679 [ « مسألة 22 » : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الاُولى ، وإن كان الأحوط التوزيع على السنين . ] 2680 [ « مسألة 23 » : إذا شكّ في كون الشيء من المؤن أو لا لم يحسب منها . ] 2681 [ « مسألة 24 » : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ( 1 ) فيضمّ بعضها إلى بعض وإن تفاوت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منهما نصاباً اُخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر . وإن كان الذي أدرك أوّلاً أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب
شرح
فلذا لا معنى للتعرض لهذه الفروع . ( 1 ) لا إشكال في أن الغلّة الواحدة فيها الزكاة بلا اعتبار لوحدة الزمان والمكان ولا وحدة الإخراج ، فلو كان له بستان واحد فيكون إخراج التمر بضم بعضه إلى بعض ، ويكون المعتبر المجموع حتّى لو فرض اختلاف زمان إخراجه ولم يكن في وقت واحد ، وكذا لو كان له بستانان في بلد واحد أو بلدين ، فإن المجموع المخرَج وإن اختلف زمان الاخراج إذا كان بالغاً النصاب ففيه الزكاة ، وكل ذلك لاطلاقات « ما أنبتت الأرض من الغلاّت الأربعة إذا كان بالغاً النصاب ففيه الزكاة » من دون فرق بين كونه من مزرعة واحدة أو مزرعتين ، في بلد واحد أو بلدين ، مختلف من حيث الإدراك بشهر أو شهرين أو متحدين من حيث الزمان أو من جهة الإخراج أو مختلفين ، كل ذلك لا إشكال فيه ( 1 ) . إنما الخلاف في موضعين : الموضع الأوّل : إذا تكررت ثمرة بعض الأشجار في السنة الواحدة بأن أثمرت في كل خمسة أشهر أو ستة ، فهل يعتبر الانضمام ، أو يكونا في حكم ثمرة عامين ، ويعتبر النصاب في كل منهما مستقلاً ؟ الموضع الثاني : إذا اختلف وقت الإدراك بأن أدرك بعضه في شهر والآخر بعد شهر أو شهرين ، فهل يعتبر الانضمام لو خرج السابق عن ملكه ببيع أو نحوه ، أو غصبه غاصب قبل بلوغ الآخر ، أو لا ؟
هامش
( 1 ) قد يقال : في صورة واحدة لا يأتي هذا الكلام ، وهو ما لو جاء وقت التعلق على البعض ولم يأت على البعض الآخر ، ولم يكن الأوّل بالغاً النصاب ، ولم يبق إلى أن يأتي وقت التعلق بالباقي الذي بضمهما معاً لو كان الأوّل باقياً يكون بالغاً النصاب ، والمفروض عدم بقائه وعدم بلوغ الثاني النصاب ، فلا الأوّل فيه زكاة ولا الثاني . وفيه : أن هذه الصورة أيضاً غير خارجة كما سيأتي بيان ذلك في الموضع الثاني من التعليقة الآتية .