تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
] 2664 [ « مسألة 7 » : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ ( 1 ) . ] 2665 [ « مسألة 8 » : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ( 2 ) منه أو من قيمته ( 3 ) . ] 2666 [ « مسألة 9 » : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين ( 4 ) من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع - كسكنى الدار مثلاً - وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
شرح
الحديث هو أنه قد يروي ما يعرف وقد يروي ما ينكر ، وهذا لا ينافي الوثاقة . ثمّ إن الحسن بن علي الظاهر أنه هو الحسن بن علي بن فضال وهو ثقة . وعلى كل حال ، الرواية معتبرة سنداً ، وواضحة دلالة على أن زمان وجوب الاخراج هو الزمان الذي يكون قابلاً للكيل ، وقبل ذلك لا يجب الإخراج . ( 1 ) تقدم ذلك في المسألة 6 . ( 2 ) تقدم ذلك في المسألة 6 أيضاً . ( 3 ) لما تقدم من ولاية المالك على ذلك ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة البرقي : « أيما تيسّر يخرج » ( 1 ) ولكن تقدم ( 2 ) أيضاً أنّه لابدّ وأن تكون القيمة من النقدين ومما هو متمحض بالمالية ، وسيأتي بيان ذلك أيضاً في المسألة 9 الآتية . ( 4 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لا يجب الاخراج في الزكاة من نفس العين ، بل له أن يخرج من القيمة وإن كانت القيمة منفعة ، كما لو أدى الزكاة باسكان فقير في دار . ولكن تقدم في زكاة الأنعام ( 3 ) أن الزكاة وإن كانت تتعلق بالعين على نحو الشركة في المالية ، إلاّ أنّه لا المالية العامة وكل مالية ، بل المالية الخاصة أي المال المتمحض بالمالية ، كالدراهم والدنانير والنقود المتعارفة في زماننا المتمحضة بالمالية ، فلا يشمل كل مالية حتّى تكون شاملة للمنفعة ، وليس للدليل المتكفل للولاية
هامش
مضطرب الحديث والمذهب ، لأن معنى الاضطراب في الحديث . . . » إلخ . فإن عدول السيد الاُستاذ كان لرواية معلى بن محمّد في كامل الزيارات وتفسير القمي ، فلذا يكون الرجوع عن مبنى كامل الزيارات غير ضار ببقاء وثاقته عنده . والمقصود أنه لا يقال إن كلام السيد الاُستاذ في معلى بن محمّد مختلف أو متهافت ولذا نراه ( قدس سره ) في ج 13 : 248 ، وج 14 : 68 وج 16 : 187 وج 20 : 109 وج 22 : 207 وفي موردنا هذا ج 23 : 332 وفي ج 27 : 172 وفي ج 28 : 409 كلها يذكر أنه ثقة ، وإن كان في بعضها يذكر أنه ثقة لروايته في كامل الزيارات ، ولم يذكر روايته في تفسير القمي ، وذلك للاكتفاء بذكر أحد المستندين ، لا لانحصار توثيقه بروايته في كامل الزيارات ، فلا يكون رجوعه عن مبى كامل الزيارات موجباً لجهالة معلّى بن محمّد عنده .
( 1 ) الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .
( 2 ) تقدم ذلك في ذيل المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 190 .
( 3 ) في ذيل المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 190 .