تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب ( 1 ) . ] 2662 [ « مسألة 5 » : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس ، لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً - مثلاً - فإنّه يجب على الساعي القبول ( 2 ) .
شرح
التكليفي ، فلو عبّر الماتن بعدم سقوط الزكاة بذلك التصرف ، بل تكون متعلقة بالباقي وباقية على حالها كان أولى . ( 1 ) وكذا الكلام كله حرفاً بحرف إذا اتلف المالك الغلة ، بأن باعها كلها وهي حصرم أو رطب ، فإنه بناءً على مسلك المشهور من أن وقت تعلق الزكاة إنما هو حال بدو الصلاح ، وإن كان وجوب الاخراج عند التصفية ، فإن هذا إذا كانت الغلة باقية إلى أن تصير تمراً أو زبيباً ، وأما لو لم يحتفظ بها وقطفها بسراً أو رطباً أو حصرماً وباعها ، فلا دليل على جواز التأخير للتعلق ، والمفروض بلوغها نصاباً عند اليبس . وأما بناءً على المسلك المختار من أن وقت التعلق إنما هو انطباق العنوان وصدق الاسم ، فلا تجب الزكاة في ذلك أصلاً ، لعدم بقاء الغلة إلى حين التعلق . ومن هذه تظهر الثمرة بين القولين . نعم ، هذا الكلام بناءً على مسلكنا لا يأتي في العنب ، لأن وقت التعلق فيه عندنا صدق اسم العنب ، فلو اقتطفه وهو عنب وباعه وكان يابسه بالغاً النصاب وجبت عليه الزكاة ، ويجب عليه اخراجها من غير العين . ( 2 ) ذكر الماتن أن الثمرة إذا كانت بسراً أو حصرماً وكان محزراً مقدارها ، أي معروف قدرها إذا أصبحت تمراً أو زبيباً بالخرص - الذي هو حزر ما عليها من الرطب تمراً أو من الحصرم ( أو العنب ) زبيباً بالظن - ليس للساعي المطالبة باخراج الزكاة ، لأنها وإن كانت عند المشهور متعلقة به ، إلاّ أن وجوب الاخراج كما سيأتي في المسألة الآتية إنما هو عند التصفية واليبس ، فلا يجب على المالك الاعطاء قبل ذلك . نعم ، لو أراد المالك الاعطاء في حالة كون الغلة بسراً أو رطباً وجب على الساعي القبول بناءً على المشهور ، لأنه لا دليل على وجوب ابقائه عنده وتربيته إلى أن يبلغ وإن ساغ له ذلك ، فله التأدية حال كونه بسراً أو حصرماً . ولكن المهم أنه لم يدل أي دليل على ما ذهب إليه المشهور من أن وقت التعلق إنما هو بدو الصلاح على ما تقدم ، والصحيح أن وقت التلعق إنما هو انطباق العنوان وصدق الاسم ، وقبل ذلك لا يتعلق حتّى يجب على الساعي القبول .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 335 | الشيخ محمد الجواهري