شرح
لا شك في عدم الوجوب ، بل ادعي عليه الإجماع ( 1 ) لأنه هو مقتضى القاعدة بعد اعتبار النصاب في كل واحد من الأجناس مستقلاً ، واحتياج الضم إلى دليل ، والدليل الذي في المقام قائم على العدم ، وهو كون المستفاد من الروايات المتقدمةِ الارتكازَ بالنسبة لنصاب الذهب والفضة ، كما في صحيحة زرارة : « أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في الجواهر 15 : 204 إجماعاً بقسميه ، وفي الحدائق 12 : 91 اتفاق الأصحاب ، وفي المدارك 5 : 127 « هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه في المنتهى ] 1 : 505 [ ووافقناً عليه أكثر العامة ] حكاه في بداية المجتهد 1 : 264 [ وقال بعضهم بضم الذهب والفضة لأنهما متفقان في كونهما أثماناً ] حكاه في بداية المجتهد 1 : 264 ، وقال به ابن قدامة في المغني 2 : 598 [ » .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 150 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .