تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
] 2657 [ « مسألة 10 » : إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ( 1 ) ، مثلاً : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .
شرح
وهل إن هذا محتمل عند العرف وفي ذهن السائل ، بنحو يكون السفر مانعاً من الزكاة والحضر معتبر في وجوبها ؟ ! الظاهر أن كل ذلك غير محتمل وبعيد عن الفهم العرفي ، والمفهوم من هذه الروايات عرفاً هو المفهوم من الروايات المتقدمة سابقاً ( 1 ) الدالة على أن وجوب الزكاة في المال مشروط بالتمكن من التصرف فيه ، فكل مال لا يتمكن مالكه من التصرف فيه يكون عدم التمكن هذا مانعاً من وجوب الزكاة فيه ، والغياب سنة أو سنتين وفي تلك الأزمنة التي يكون السفر فيها مانعاً من التصرف في المال - لا مثل زماننا هذا لا يكون السفر ولو لعشرات السنين مانعاً من التصرف في المال - يكون هذا الغياب مانعاً من وجوب الزكاة فيه ، لعدم قدرة المالك على التصرف فيه ، لا لأجل أنه مسافر ولو كان حاضراً لوجبت فيه الزكاة ، ولا لأجل أنه نفقة بحيث لو كان لغير النفقة كما لو جعله لشراء دار لوجبت فيه الزكاة ، فإن كل ذلك غير محتمل . وعليه فليس السفر بما هو سفر عنوان جديد لعدم وجوب الزكاة ، بل هو مصداق من مصاديق عدم التمكن من التصرف في المال ، وفي خصوص ذلك الزمان ، فلذا لا تجب الزكاة لهذه الجهة ، لا لأجل أنه نفقة وكونه مسافراً إذ لا خصوصية لذلك . فما ذكره ابن إدريس في السرائر هو الصحيح ، ولذا قيد الماتن ( قدس سره ) عدم الوجوب بعدم التمكن من التصرف تمام الحول . ( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن النصاب في كل واحد من التسعة التي تجب فيها الزكاة لابدّ وأن يلاحظ كل واحد بنفسه ، فلو كان عنده من الدراهم مثلاً مائة وتسعون درهماً ومن الذهب تسعة عشر ديناراً ، فكل منهما لم يبلغ النصاب ، ولكن لو انضم أحدهما إلى الآخر يبلغ النصاب ، وكذا لو كان عنده من الحنطة ما لم يبلغ النصاب ومن الشعير كذلك ، فكل منهما غير بالغ النصاب ، ولكن بضمهما إلى بعض يبلغ النصاب ، وكذا الأجناس الاُخرى . فهل تجب الزكاة في مثل ذلك ، أو لا ؟
هامش
( 1 ) تقدمت هذه الروايات في الخامس من شرائط وجوب الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 33 - 36 وذكرت في الوسائل ج 9 : 93 - 95 باب 5 و 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة .