] المناسك [ « مسألة 421 » : لا يجوز تقديم طواف النِّساء على السّعي ، فإن قدّمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السّعي ، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط ( 1 ) .
شرح
الجهتين .
( 1 ) تقدم الكلام ( 1 ) في أنّه لا وقت محدد لطواف النساء إلاّ أن محلّه إنما هو بعد السعي ، لما دل على لزوم الترتيب ( 2 ) ، وما دل على أن طواف النساء بعد الحج ( 3 ) ، ولا شك في أن السعي من أعمال الحج فيكون الطواف بعده ، وعليه فلا يختص الدليل على ذلك بصحيحة معاوية كما هو ظاهر الجواهر ( 4 ) .
ثمّ يقع الكلام فيما إذا قدم طواف النساء على السعي .
فإن كان عن علم وعمد حكم ببطلان طوافه ، لأنه على خلاف الترتيب فلم يأت بالمأمور به ، وما أتى به غير مأمور به ، ولا دليل على الاجزاء . والظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في ذلك .
إنما الكلام فيما إذا كان عن نسيان بل جهل ، فقد نسب إلى جمع من الأكابر ( 5 ) منهم شيخنا الاُستاذ في مناسكه ( 6 ) التصريح بصحة ذلك الطواف ، بل يظهر من بعضهم أن ذلك من المتسالم عليه .
أقول : إن تم إجماع - ولا يتم جزماً - فهو ، وإلاّ فيشكل الحكم بصحّة طواف النساء ، وذلك لأنهم استدلوا على ذلك بأمرين :
الأوّل : ما تقدم من صحيحة جميل التي فيها « فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه ، إلاّ قدّموه ، فقال : لا حرج » ( 7 ) ، وصحيحة محمّد بن حمران : « فلم يتركوا شيئاً أخّروه وكان ينبغي أن يقدّموه ولا شيئاً قدّموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قال : لا حرج » ( 8 ) ، وقد جعل ذلك بعضهم على ما نسب إليه قاعدة كلية ، وأن تقديم
هامش
( 1 ) في المسألة 419 من مسائل المناسك .
( 2 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة في المسألة 419 من مسائل المناسك .
( 3 ) كما في عدة روايات أشرنا إليها في ذيل المسألة 416 من مسائل المناسك المتقدمة .
( 4 ) الجواهر 19 : 397 . ولكن في الجواهر قال بعد ذكر صحيحة معاوية الدالة على الترتيب ومرسل أحمد بن محمّد ، قال : « ونحوهما غيرهما » ولا شك في أن ما دل من الروايات على أن طواف النساء بعد الحج دال على الترتيب أيضاً ، فهو داخل في قوله : ونحوهما غيرهما .
( 5 ) كما في المختصر النافع : 95 ، والقواعد 1 : 429 ، والمنتهى 10 : 427 ، والروضة 2 : 258 ، والنهاية 1 : 507 ، 508 ، والمبسوط 1 : 483 ، والمهذب 1 : 239 ، والسرائر 9 : 352 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، والجامع للشرائع : 199 ، والوسيلة : 174 .
( 6 ) دليل الناسك ( المتن ) : 423 .
( 7 ) الوسائل ج 14 : 155 باب 39 من أبواب الذبح ح 4 .
( 8 ) الوسائل ج 14 : 215 باب 2 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .