تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
عنه وليّه أو غيره » لأضبطية الكليني ، وعلى فرض عدم الترجيح لم يثبت وجوب القضاء على الولي ، لاحتمال أن الإمام ( عليه السلام ) قال : يقضيه عنه وليّه أو غيره ، فلا دليل على وجوب القضاء على الولي أيضاً . ولذا لم يذكر في كلام شيخنا الاُستاذ أنّه يقضي عنه وليه ، وهو في محلّه . وهنا رواية للحلبي وفيها : أنه يقضي عنه وليّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى رجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات قبل أن يُطاف عنه طاف عنه وليّه . . . » ( 1 ) ، ولو كانت تامة للزم العمل بها والحكم بالوجوب التعييني على الولي ، لعدم المعارض لها - بعد عدم تمامية الروايات التي فيها « أو غيره » لعدم ثبوتها - إلاّ أنها ضعيفة لجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي الذي يروي عن الحلبي ، فالحكم كما تقدم . وعليه فبعد عدم وجوب ذلك على الولي قد يقال إنه يقضى عنه من تركة الميت . ولكن القضاء من تركته مبني على أحد أمرين : الأوّل : دعوى أن كل واجب مالي - أي يحتاج إلى صرف مال - الذي منه طواف النساء يخرج من أصل المال ، لقوله ( عليه السلام ) في رواية الخثعمية « ودين الله أحق أن يقضى » ( 2 ) ، إلاّ أنّا لم نسلم ذلك في محلّه لعدم الدليل على ذلك ، ورواية الخثعمية ضعيفة . الثاني : ما دل على قضاء الحج من أصل المال ، بل يقدم ذلك على الدين - كما تقدم الكلام فيه في محلّه من العروة ( 3 ) - بدعوى أن ذلك شامل لطواف النساء أيضاً ، فإن الحج فيه طواف النساء ، ولذا لو استأجر شخصاً على أن يقضي الحج عن الميت فبطبيعة الحال يستأجره على الاتيان بطواف النساء أيضاً ، لأنه لازم للحج غير منفك عنه ، فكما تؤدى اُجرة الحج من مال الميت تؤدى اُجرة طواف النساء من ماله أيضاً ، فإذا ثبت وجوب الاستنابة لطواف النساء لو كان في ضمن الحج ثبت وجوب الاستنابة له إذا كان مستقلاً أيضاً . وفيه أنّه لم يدل دليل على لزوم الاخراج من أصل المال فيما إذا كان مستقلاً ، نعم لو كان جزءاً - بالمعنى المتقدم - فذلك ثابت ، إلاّ أنّه إذا كان مستقلاً لم يدل دليل على إخراجه من أصل المال - كما لم يدل دليل على وجوبه على الولي خاصة - وعليه فلا دليل على القضاء عنه من تركة الميت ، وإن كان الاحتياط في ذلك لهاتين
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : 35 / 49 ، الوسائل ج 13 : 409 باب 58 من أبواب الطواف ح 11 .
( 2 ) المستدرك 8 : 26 باب 18 من أبواب وجوب الحج ح 3 .
( 3 ) في المسألة 83 من مسائل العروة الرقم العام ] 3080 [ .