وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النِّساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة والأحوط الاستنابة لبقية الطّواف ولصلاته ( 1 ) .
] المناسك [ « مسألة 424 » : نسيان الصلاة في طواف النِّساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ( 2 ) وقد تقدم حكمه في المسألة 329 .
شرح
فضعيف ، لأنها تامة سواء أتت بطواف النساء أم لم تأت به ، فالمراد من تمامية الحج هنا تماميته مع ما يتبعه كما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة التي فيها « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلاّ النساء ، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخر ، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء ، وفرغت من حجك كله وكلّ شيء أحرمت منه » ( 1 ) .
( 1 ) إذا حاضت المرأة بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة وإن تمكنت من البقاء إلى زمان الطهر وإتمام الطواف والاتيان بصلاته .
ويدل على ذلك صحيحة فضيل بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت » ( 2 ) وهي دالة على عدم لزوم البقاء في مكّة لإتمامه والاتيان بصلاته وإن تمكنت ، بل ولا الاستنابة لإتمامه أيضاً ، وإن كانت الاستنابة لبقية الطواف وصلاته أحوط ، والفرق بين الفرضين مع اشتراكهما في عدم لزوم الاستنابة أنّه في الأوّل ليس لها النفر - والاستنابة للطواف وصلاته احتياطاً مستحباً - إلاّ مع عدم التمكن من البقاء وإتيان طواف النساء بعد طهرها كما هو مفروض الصحيحة ، وهذا بخلاف الثاني فإن لها النفر والاكتفاء بما أتت به - والاستنابة لاتمامه وصلاته احتياطاً مستحباً - وإن تمكنت من البقاء إلى أن تطهر فتتمه وتصلي صلاته ، لإطلاق الصحيحة الواردة في ذلك .
( 2 ) لو أتى بطواف النساء ونسي ركعتيه فذكر في طريقه أو بعد رجوعه إلى بلده ، فحكم ذلك حكم نسيان صلاة طواف الفريضة ، وقد تقدم الكلام فيه ، وكانت الروايات فيه على طوائف ثلاث ، منها : ما هو في خصوص طواف الفريضة ، كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الرّكعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلي الركعتين ، ثمّ يعود إلى مكانه » ( 3 ) ، ومنها : ما هو في خصوص طواف النِّساء كما في صحيحة محمّد ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « ثمّ طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 249 باب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 461 باب 90 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 438 باب 77 من أبواب الطواف ح 1 .