تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
] المناسك [ « مسألة 413 » : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكّة أن يقدّم الطّواف وصلاته والسّعي على الوقوفين ، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد ( 1 ) . ] المناسك [ « مسألة 414 » : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطّواف ، كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها ، لزمته الاستنابة للطواف ثمّ السّعي بنفسه بعد طواف النائب ( 2 ) . ] المناسك [ « مسألة 415 » : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب ، وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط . والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط ، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لصحيحة علي بن يقطين المتقدمة قريباً . ( 2 ) إذا حاضت المرأة ولم تتمكن من الاتيان بطواف الحج بعد الوقوفين وأعمال منى فإن أمكنها البقاء في مكّة إلى أن تطهر وتأتي بالطواف وجب - لعدم اختصاص الطواف بزمان خاص من يوم العيد أو أيام التشريق بل هو طوال ذي الحجة سيما للمعذور على ما تقدم - وإلاّ استنابت من يطوف عنها ، فإن الطواف وإن كان المعتبر فيه المباشرة إلاّ أنّه مع التمكن ، والطواف بها وإن كان هو المتربة الثانية ، إلاّ أنّه لا يمكن الطواف بها في المقام لعدم جواز دخولها المسجد ، فينتهي الأمر إلى الطواف عنها وهو المرتبة الثالثة ، وأما السعي فلا تعتبر فيه الطهارة فاللازم عليها مباشرته ، ولكن لابدّ أن يكون ذلك بعد طواف النائب . ( 3 ) تقدم في عدة روايات في الحلق والتقصير أن المُحرم إذا حلق أو قصر حل له كل شيء إلاّ الطيب والنساء ( 1 ) ، ومواضع التحلل متعددة : أولها : الحلق أو التقصير ، وبه يتحلل من كل المحرمات إلاّ الطيب والنساء ، والصيد على الكلام المتقدم ( 2 ) . ثانيها : طواف الحج وصلاته والسعي ، فيحل له الطيب أيضاً وتبقى النساء ، أو هي والصيد على الكلام المتقدم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وهل إن حرمة النساء بعد الحلق أو التقصير وقبل طواف النساء مختصة بالجماع أو تشمل جميع الاستمتاعات ؟ الظاهر أنها مختصة بالجماع دون بقية الاستمتاعات على ما يأتي من تكملة بحث الموطن الأوّل من مواطن التحلل بعد الثالث من مواطن التحلل .
( 2 ) _ و 3 ) في المسألة 407 من مسائل المناسك .
( 3 )