شرح
لبطلان عبادته لعدم اقترانها بالولاية ، فلا يجزي عن المنوب عنه ( 1 ) ، وذلك بخلاف ما إذا فرض أن النية والتقرب معتبر من الآمر - لا النائب أي لا الذابح - المفروض أنه واجد للشرائط .
ومن هنا يتضح أن العامل المأمور بالذبح لا يعتبر التفاته إلى أن ما يذبحه هدي لا كفارة ونحوها ، فيصح ذلك وإن كان جاهلاً ، بخلاف ما إذا اعتبرنا نيته حيث يعتبر التفاته وقصده ، لكون الذبح على هذه عبادة ولابدّ فيها من القصد إليها .
ثم إنه يعتبر أن يكون الذابح مسلماً ، فلو كان كافراً فلا ريب في عدم حلية ذبيحته بالذبح ، فيكون الأمر كما لو مات الهدي قبل ذبحه .
هامش
( 1 ) تقدم اعتبار الولاية في كل عبادة في الثالث من شرائط النائب في الحج في المسألة ] 3142 [ من مسائل العروة ، موسوعة الإمام الخوئي 27 : 8 والذبح بناءً على أن الذابح نائب عبادي ولا يصح من المخالف لأن عباداته بلا ولاية باطلة ، فإن الولاية على ما تقدم في صحيح زرارة ، مفتاح ما بني عليه الإسلام من الصلاة والصيام والحج والزكاة وأهمها « الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن » الوسائل ج 1 : 13 باب 1 من أبواب مقدمات العبادات ح 2 ، فالدخول في عمل بلا ولاية ليس دخولاً ولا اتياناً بالعمل كالدخول في الصلاة بلا تكبيرة الإحرام ليس دخولاً لأن افتتاحها التكبير فالعمل باطل .