شرح
عليها الحيض قبل إكمال أربعة أشواط .
وهي على كلا الطريقين مرسلة ، على أن إسحاق أو أبا إسحاق بياع - أو صاحب - اللؤلؤ ضعيف أو مجهول ، هذا .
مضافاً إلى أن مورد رواية إبراهيم بن إسحاق على كلا الطريقين ، ورواية أبي إسحاق أو إسحاق بياع أو صاحب اللؤلؤ بطريقيها عدم التمكن من الاستئناف والإتمام ( 1 ) ومورد كلامنا التمكن على ما ذكره الصدوق ( قدس سره ) .
ومنها : روايتان دالتان بوضوح على أن الحيض إذا كان قبل تجاوز النصف بطل الطواف ، وإن كان بعده اعتدت بما وقع وأتمته بعد الطهر ، وليس موردهما عدم التمكن من الاستئناف .
إحدهما : رواية أحمد بن محمّد عمّن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علّمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » ( 2 ) .
الثانية : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلّمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتّمت بقية طوافها من الموضع الذي علّمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » ( 3 ) .
إلاّ أنهما ضعيفتان ، أمّا الاُولى فبالإرسال ، وأما الثانية فبسلمة بن الخطاب الضعيف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أقول : في المعتمد ذكر جملة « على أن مورد الرواية ما إذا لم تتمكن الحائض من استئناف الطواف قبل الحج وكلامنا في من تمكنت من الاستئناف » موسوعة الإمام الخوئي 29 : 22 فإنه ذكر ذلك بعنوان مورد الرواية ، وبعد رواية أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ . في حين أن المذكور في كلام السيد الاُستاذ « على أن مورد الروايتين » لا « مورد الرواية » وكلتاهما ظاهرتان في عدم التمكن من الاستئناف قبل الحج ، وكلامنا في من تمكت من الاستئناف قبل الحج .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 454 باب 85 من أبواب الطواف ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 454 باب 85 من أبواب الطواف ح 1 .
( 4 ) سلمة بن الخطاب ضعفه النجاشي ولكن روى في كامل الزيارات ، ولم يكن السيد الاُستاذ إلى هذا البحث قد رجع عن كامل الزيارات ، فهو على هذا متعارض فيه التوثيق والتضعيف فلا دليل على وثاقته لا أنّه ضعيف ، نعم بعد رجوع السيد الاُستاذ عن مبنى كامل الزيارات هو ضعيف .