تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
الفرض الأوّل : أن يطرأ عليها الحيض قبل إتمام الشوط الرابع وتتمكن من الاستئناف بعد الطهر قبل الحج . ذهب المشهور هنا إلى بطلان طوافها ، فلابدّ من الاستئناف بعد الطهر . وخالف في ذلك الشيخ الصدوق ( قدس سره ) وحكم بصحّة ما وقع منها إلاّ أنها تتمه بعد الطهر . ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام . واستدل المشهور على مدعاهم بعدّة روايات : منها : ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : « عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة . ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » ( 1 ) ورواها الشيخ في التهذيب باختلاف جزئي عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج ( 2 ) ورواها مرة ثانية في الاستبصار عن إبراهيم بن أبي إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . وهي دالة على أن طرو الحيض إذا كان قبل إتمام أربعة أشواط فهو موجب للبطلان . إلاّ أن الرواية ، ضعيفة ، لأن إبراهيم إن كان هو إبراهيم بن إسحاق النهاوندي المعروف بالأحمري فهو ضعيف ، وإن كان غيره فهو مجهول . على أن الرواية مرسلة على طريق الصدوق ، وفي سندها محمّد بن سنان على طريق الشيخ . ومنها : ما ذكره الشيخ من رواية اُخرى بهذا المضمون وهي رواية أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر » ( 4 ) ورواها الكليني عن إسحاق بياع اللؤلؤ ( 5 ) ، وهي دالة بالمفهوم على بطلان الطواف والمتعة إذا طرأ
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 241 / 1155 ، الوسائل ج 13 : 455 باب 85 من أبواب الطواف ح 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 393 / 1371 ، الوسائل ج 13 : 456 باب 86 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) الاستبصار 2 : 313 / 1112 ، الوسائل ج 13 : 456 باب 86 من أبواب الطواف ملحق ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 393 / 1371 ، الاستبصار 2 : 313 / 1111 ، الوسائل ج 13 : 456 باب 86 من أبواب الطواف ح 2 ، وكتب المعلق على الوسائل ذات الثلاثين جزءاً التهذيب 5 : 393 / 1370 . وهو خطأ ، والصحيح 1371 بدل 1370 .
( 5 ) الكافي 4 : 449 / 4 ، الوسائل ج 13 : 457 باب 86 من أبواب الطواف محلق ح 2 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 61 | الشيخ محمد الجواهري