تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
إذن لا مدرك لما ذكره المشهور من الحكم بالبطلان ( 1 ) . وأما الشيخ الصدوق فقد ذكر من هذه الروايات الضعيفة رواية إبراهيم بن إسحاق فقط ثمّ ذكر صحيحة محمّد بن مسلم عن حريز أولاً ( 2 ) وعن العلاء عن محمّد بن مسلم ثانياً ( 3 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثمّ رأت دماً ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى » ( 4 ) ثم قال : وبهذا الحديث أفتي لأنّه رخصة ورحمة . وأما رواية إبراهيم بن إسحاق فمنقطعة « مرسلة » فلا يعتد بها ( 5 ) . وتعرض الشيخ في التهذيب ( 6 ) لصحيحة محمد بن مسلم - بعد أن ذكر الروايات الضعيفة المتقدمة - ذاكراً بدل « أطواف » « أشواط » وقال إنها محمولة على النافلة ، وغير شاملة للفريضة الذي هو محل الكلام ، وذلك لما تقدم منه من الروايات ( 7 ) الدالة على أن من قطع الطواف إذا كان في أقل من النصف فهو موجب للبطلان في الفريضة ، وغير موجب له في النافلة حتّى لو لم تكن هذه الروايات الضعيفة .
هامش
( 1 ) الدليل للمشهور على الحكم بالبطلان في المقام هو الروايات والتسالم على أن الحدث قبل تجاوز النصف موجب للبطلان على ما سيأتي من السيد الاُستاذ الاعتراف والاذعان به ، والذي لأجله تحمل صحيحة محمّد بن مسلم التي استدل بها الصدوق على طواف النافلة والذي يقول السيد الاُستاذ أنه حمل صحيح . مضافاً إلى صحيحة حمران بن أعين المتقدمة في المسألة 285 من مسائل المناسك ، والروايات وإن كانت ضعيفة لا يعتمد عليها إلاّ أن التسالم يوجب القطع بالحكم وإن لم يجبر الرواية الضعيفة ، على أن صحيحة حمران ابن أعين لا وجه للمناقشة فيها ، مضافاً إلى أن الدليل الذي ذكره السيد الاُستاذ في إيجاب الحدث بطلان الطواف قبل النصف - وهو أن المسألة من المسائل الكثيرة البلوى ، فلو لم يكن الحديث قبل النصف موجباً للبطلان لو وردت فيه ولو رواية ضعيفة ولما تسالم الأصحاب على ايجابه البطلان - جار في الحدث بعد تجاوز النصف ، فإنه يقال : إن المسألة من المسائل المبتلى بها كثيراً ، فلو كان الحدث بعد تجاوز النصف موجباً للبطلان لو وردت فيه ولو رواية ضعيفة ، ولما تسالم الأصحاب على عدم ايجابه البطلان ، والروايات الضعيفة الدالة على عدم ايجابه البطلان تكون مؤيدة لذلك .
( 2 ) الفقيه 2 : 241 / 1153 ، الوسائل ج 13 : 455 باب 85 من أبواب الطواف ملحق ح 3 .
( 3 ) الفقيه 2 : 241 / 1154 ، الوسائل ج 13 : 455 باب 85 من أبواب الطواف ملحق ح 3 .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 454 باب 85 من أبواب الطواف ملحق ح 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 241 ذيل ح 1154 .
( 6 ) التهذيب 5 : 397 ذيل ح 1380 ، الوسائل ج 13 : 454 باب 85 من أبواب الطواف ح 3 .
( 7 ) التهذيب 5 : 118 / 384 ، 385 .