الموضوعالصفحة
الشك في الزيادة والنقيصة معاً كما لو شك بين الستة والسبعة والثمانية مقتض للحكم بالبطلان 131
الشك في النقيصة بين السادس والخامس أو الرابع والخامس أو الثالث والرابع أو بين الأقل منه
مقتض للحكم بالبطلان 132
الشك في عدد أشواط طواف النافلة مقتض للبناء على الأقل بمقتضى الروايات المعتبرة 132
لو شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً وأتمه لزمه الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى
أن فاته زمان التدارك حكم بصحة طوافه 133
يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه إن كان صاحبه متيقناً بالعدد 133
إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل
الوقوف في عرفات بطلت عمرته وحجه وإحرامه والأحوط له العدول إلى الإفراد واتمامه بقصد
الأعم منه ومن العمرة المفردة عليه الحج من قابل 134
إذا ترك الطواف من الحج عن جهل ولم يمكنه التدارك ففيه زيادة على البطلان بدنة 134
إذا ترك الطواف في الحج أو العمرة المتمتع بها عن نسيان أو غفلة فإن أمكنه التدارك لزم 134
إذا ترك الطواف في الحج أو العمرة المتمتع بها عن نسيان أو غفلة ولم يمكنه التدارك
لفوت محله فالمشهور الحكم بالصحة وعن الشيخ الحكم بالبطلان والصحيح ما ذهب إليه المشهور 136
من نسي طواف الفريضة حتّى رجع إلى أهله وواقع زوجته لزمه أن يبعث بهدي إلى منى إن كان المنسي
طواف الحج وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة 139
قضاء الطواف المنسي مع فرض امكان التدارك إنما يكون باحرامه الأوّل من دون حاجة لاحرام جديد
نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه الشهر لزمه إحرام جديد 141
لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه 142
إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه طيف به وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً طيف عنه 142
اللازم على المحرم الاتيان بصلاة الطواف مع التمكن والاستنابة لها مع عدم التمكن 144
صلاة الطواف
صلاة الطواف واجبة وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف 145
لابدّ في صلاة الطواف الواجب أن تكون عند مقام إبراهيم بل خلفه 146
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٨٥