الموضوعالصفحة
الصورة الخامسة : أن يقصد الاتيان بالزائد بعد الفراغ من الطواف قاصداً به الجزئية لطواف آخر ولا
يتم الطواف الآخر اتفاقاً 114
أن يقصد الاتيان بالزائد على أنه جزء من الطواف الآخر أثناء الطواف الأول ولا يتم الطواف الآخر
اتفاقاً 114
إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وألغاه وصح طوافه 115
إذا زاد في طوافه سهواً وكان الزائد شوطاً أو أكثر المشهور اتمامه طوافاً ثانياً وعن الصدوق الحكم
بالبطلان والإعادة وفيه كلام 116
الروايات الواردة في المقام على طوائف 116
الذي ينبغي أن يقال في المقام إنه يتمه طوافاً آخر ويكون هو الفريضة والأوّل يكون مستحباً لنص
مخرج لنا عن القاعدة 118
الكلام في صلاة هذين الطوافين بالنسبة إلى لزوم الفصل بينهما وعدمه 119
الظاهر عدم لزوم الفصل 120
الشك في عدد الأشواط
الشك في الصحة على صورتين :
الشك في صحة ما مضى من الطواف مقتض للحكم بالصحة إذا كان في أثناء الطواف لقاعدة التجاوز 122
الشك في صحة ما مضى من الطواف بعد الفراغ منه مقتض للحكم بالصحة لقاعدة الفراغ 122
الشك في عدد الأشواط في طواف الفريضة له ستة صور :
الشك في عدد الأشواط في الزيادة أو النقيصة أو هما معاً بعد الفراغ من الطواف والدخول في غيره
مقتض للحكم بالصحة 122
إذا تيقن السبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الذي أتمه هو الشوط الثامن لم يعتن بالشك
ويحكم بالصحة 122
إلاّ أن يكون شكه قبل اتمام الشوط الأخير فإنه يحكم بالبطلان 123
الشك في النقيصة في خصوص ما إذا شك بين السادس والسابع حكم بالبطلان 124
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 284
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٨٤