الموضوعالصفحة
الخروج عن المطاف لأجل ضرورة عرفية تكوينية كما لو أوجعه رأسه أو بطنه أو كسرت يده أو رجله
فتارة يكون هذا الخروج قبل تجاوز النصف واُخرى بعده والحكم في الصورتين 98
يجوز للطائف أن يخرج عن المطاف لعيادة مريض أو قضاء حاجة له أو لأحد إخوانه ولكن تلزمه
الإعادة إذا كان الخروج بعد شوط أو شوطين ، وإن كان بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد الرجوع
بطواف كامل قاصداً به الأعم من التمام والاتمام 101
الجلوس أثناء الطواف للاستراحة بمقدار لا تفوت معه الموالاة لا يوجب البطلان وبمقدار تفوت به
الموالاة موجب للبطلان 103
النقصان في الطواف
النقصان العمدي في الطواف 104
النقصان السهوي في الطواف 104
النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إن كان شوطاً واحداً 104
النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إذا كان أكثر من شوط
إن كان ما أتى به أكثر من النصف 105
النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إذا كان أكثر من شوط
إن كان ما أتى به أقل من النصف 105
الزيادة في الطواف
الزيادة في الطواف بعنوان الطواف مبطلة 107
للزيادة في الطواف خمس صور :
الصورة الاُولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الطواف الزائد لا للذي في يده ولا لطواف آخر 109
الصورة الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أنه جزء من الطواف
الذي في يده 109
الصورة الثالثة : أن يقصد الاتيان بالزائد بعد الفراغ من الطواف قاصداً به الجزئية له 109
الصورة الرابعة : أن يقصد الاتيان بالزائد بعد الفراغ من الطواف قاصداً به الجزئية لطواف آخر ويتم
الطواف الآخر 110
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 283
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٨٣