الموضوعالصفحة
الواجب السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً فلو زاد على السبع عمداً بطل طوافه 86
اعتبار التوالي في الطواف 87
هل يعتبر في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم كما هو المشهور أو لا ، الظاهر كفاية الطواف
على الزائد على ذلك المقدار 88
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه وعليه الإعادة 90
إذا خرج الطائف عن المطاف إلى الداخل بالطواف على الشاذروان فلا يحسب ذلك المقدار من الطواف 91
مدّ الطائف يده أثناء الطواف لاستلام الحجر أو الركن هل جائز أو لا ؟ وهل يضر بطوافه ؟ 92
إذا خرج الطائف عن المطاف بدخول حجر إسماعيل بطل ذلك الشوط فلابدّ من إعادته مع بقاء الموالاة
وإلاّ فيبطل طوافه 93
حكم التسلق على حجر إسماعيل حال الطواف 93
وضع الطائف يده على حائط حجر إسماعيل 94
مس جدار حجر إسماعيل حال الطواف 94
مس الطائف بأصابع رجليه حجر إسماعيل 94
الخروج عن المطاف إلى الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر مع فوت الموالاة موجب للبطلان
والإعادة 95
الخروج عن المطاف إلى الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر مع عدم فوت الموالاة فهل يوجب
البطلان أو لا 95
الخروج عن المطاف إلى الخارج بعد تجاوز النصف بمقدار لا تفوت معه الموالاة ثم رجع فأتمه
حكم بصحة الطواف 96
الخروج عن المطاف إلى الخارج بعد تجاوز النصف بمقدار تفوت معه الموالاة حكم المشهور بالبطلان
والصحيح الحكم بالصحة 97
الخروج عن المطاف لأجل ضرورة شرعية كتحصيل الطهارة أو لحرمة البقاء في المسجد لمن طرأ عليه
الحيض أو الجنابة 98
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 282
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٨٢