الموضوعالصفحة
إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف أو طرأت عليه قبل الفراغ منه فإن تمكن من اتمام الطواف
بغير نجاسة كما لو أمكنه تبديل ثوبه أو التطهير بلا خروج من المطاف فهو وإن كان لا يمكن ذلك إلاّ
بالخروج عن المطاف ففيه تفصيل غير صحيح . والصحيح البناء على الاكمال بعد التطهير 75
الأمر الرابع : مما يعتبر في الطواف مطلقاً الختان للرجال ولا بأس بطواف المرأة غير مخفوضة 76
إذا طاف الرجل مطلقاً غير مختون ولم يعده مختوناً فهو كما إذا لم يطف 77
إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج فهو ، وإلاّ أخر الحج إلى السنة القادمة 78
إذا لم يتمكن المستطيع من الختان إلى الأبد لحرج أو ضرر فهل يسقط الحج أو يستنيب للطواف ؟ الظاهر
الثاني 78
الأمر الخامس : مما يعتبر في الطواف ستر العورة حاله على الأحوط لا الفتوى بذلك 78
الاستدلال على اشتراط ستر العورة حال الطواف وجوابه 78
يعتبر في الساتر الإباحة بناءً على اعتبار الستر حال الطواف 80
لو كان المغصوب غير ساتر للعورة أو لم نلتزم بوجوب الستر حال الطواف فهل يحكم ببطلان الطواف
للتصرف في المغصوب أو لا ؟ الظاهر الثاني 80
بعض موانع الصلاة كالكلام والضحك وعدم الاطمئنان غير مانعة عن الطواف 81
هل لبس اجزاء الحيوان غير المأكول أو حمل الميتة فضلاً عن لبسها أو لبس الذهب المبطلة للصلاة
مبطلة للطواف أم لا ؟ الظاهر الثاني 81
واجبات الطواف سبعة
الواجب الأوّل والثاني في الطواف : الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط 82
المراد من الابتداء بالحجر الأسود والانتهاء به الصدق العرفي وقد طاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على
ناقته فلا يعتبر مرور تمام البدن على الحجر الأسود لا في الابتداء ولا في الانتهاء 82
الواجب الثالث : جعل الكعبة على اليسار في جمع أحوال الطواف 82
الواجب الرابع : ادخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف من خارج حجر إسماعيل لا أن
يدخل فيه 83
الواجب الخامس : خروج الطائف عن الكعبة وعن الشاذروان في جميع أحوال الطواف فليس له الطواف
على الشاذروان ولا دخول البيت 84
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 281
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٨١