الموضوعالصفحة
الثانية : أن يكون ذلك بعد بلوغه النصف فيعتد به ويتمه بعد الطهارة 45
الثالثة : إذا كان الحدث بعد النصف من الشوط الرابع وقبل إتمامه 48
الرابعة : إذا كان الحدث بعد اكمال الشوط الرابع بغير اختيار 49
الخامسة : إذا كان الحدث بعد اكمال الشوط الرابع بالاختيار 50
الشك في الطهارة
الشك في الطهارة مع كون الحالة السابقة هي الطهارة 50
الشك في الطهارة مع كون الحالة السابقة هي عدم الطهارة 50
الشك في الطهارة مع كونه مسبوقاً بحالتين متعاقبتين لا يعلم السابق منهما واللاحق فتارة يكون الشك
بعد الفراغ من الطواف 51
واُخرى يكون الشك قبل الطواف 52
وثالثة يكون الشك أثناء الطواف 52
المشهور في الصورة الثالثة الحكم بالبطلان 52
احتمل صاحب الجواهر الحكم بالصحة بالنسبة لما مضى وجواب السيد الاُستاذ له 52
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف وكان مسبوقاً بالحدث الأصغر جرت قاعدة الفراغ
ولكن يتوضأ لصلاة الطواف 53
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف وكان مسبوقاً بالحدث الأكبر ولم يصدر منه الحدث الأصغر
بعد الطواف 54
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف وكان مسبوقاً بالحدث الأكبر وصدر منه حدث أصغر بعد
الطواف 54
إذا لم يتمكن المحرم من الوضوء للطواف تيمم وأتى به 55
إذا لم يتمكن المحرم من الوضوء والتيمم للطواف استناب لطوافه 55
الجنب - أو الحائض والنفساء التي انقضى حيضها أو نفاسها - يغتسل للطواف وإذا لم يتمكن يتيمم 56
توهم عدم كفاية التيمم المذكور ووجوب الاستنابة عليه وجوابه 56
إذا لم يتمكن المحرم الجنب أو المحرمة الحائض أو النفساء التي انقضى حيضها أو نفاسها من الغسل
ولا من التيمم للطواف تتعين الاستنابة 56
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 278
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٧٨