الموضوعالصفحة
إذا علمت أن الحيض كان قبل الصلاة سعت وقصرت ، وإن تمكنت من الاتيان بها بعد الطهر وقبل الحج
فهو وإلاّ أتت بها بعد الوقوفين وقبل طواف الحج 68
إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكنة من الاتيان بعمرتها وأخرتها اختياراً مع العلم والعمد فحاضت
حتّى ضاق الوقت فسدت عمرتها وبطل حجها فعليها الحج من قابل 68
الطهارة ليست شرطاً في صحة الطواف المندوب 69
صحة الطواف المندوب من الجنب والحائض مع فرض حلية كونهما في المسجد 69
الطهارة شرط في صحة صلاة الطواف المندوب 69
المعذور يكتفي بطهارته العذرية في الطواف وصلاته 69
الاكتفاء بالطهارة العذرية في المبطون محل خلاف والظاهر أنه كغيره يكتفي بها 69
وظيفة المستحاضة بالنسبة للطهارة في الطواف وصلاته وظيفتها بالنسبة للصلاة 71
المستحاضة القليلة تتوضأ لكل من الطواف وصلاته 71
المستحاضة المتوسطة تغتسل للطواف وصلاته معاً مع ضم الوضوء لكل منهما 71
المستحاضة الكبيرة تغتسل للطواف مرة وللصلاة اُخرى 71
الأحوط استحباباً للمستحاضة الكبيرة أن تضم الوضوء إلى كل من الغسلين إن كانت محدثة بالأصغر
أيضاً 71
الأمر الثالث : مما يعتبر في الطواف الطهارة من الخبث بالنسبة إلى الثوب والبدن 71
قيل يكره الطواف مع النجاسة الخبثية في الثوب أو البدن ورجحه صاحب المدارك وجوابه 72
لا فرق في النجاسة المعتبر عدمها في صحة الطواف بين ما يعفى عنها في الصلاة وغيرها 73
لا مانع من دم الجروح والقروح في بدن الطائف أو لباسه 73
اشتراط الطهارة فيما لا تتم الصلاة به وعدمه 74
هل يعتبر طهارة المحمول في الطواف 74
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو لباسه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه 74
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من صلاة الطواف يحكم بصحة صلاته 74
إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد الطواف حكم بصحة طوافه 75
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 280
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٨٠