الموضوعالصفحة
إذا حاضت المرأة أو نفست في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده ووسع الوقت للاتيان بأعمالها بعد
الطهر تطهرت وأتت بالأعمال 57
إذا حاضت المرأة أو نفست في عمرة التمتع قبل الإحرام أو حاله أو بعده ولم يسع الوقت للاتيان
بأعمالها بعد الطهر فله صور :
الصورة الاُولى : أن يكون حيضها قبل الطواف ولها فرضان :
الأوّل : أن يكون حيضها قبل الإحرام وأحرمت وهي حائض فوظيفتها العدول إلى حج الإفراد 57
الثاني : يكون حيضها حال الإحرام أو بعده فوظيفتها التخيير بين العدول إلى حج الإفراد
وبين الاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد الوقوفين قبل طواف الحج 58
الصورة الثانية : أن يكون حيضها أثناء الطواف وله فروض ثلاثة :
الأوّل : أن يكون حيضها قبل إتمام الشوط الرابع وتتمكن من استئناف الطواف بعد الطهر وقبل الحج 61
الثاني : أن يكون حيضها قبل إتمام الشوط الرابع ولا تتمكن من جهة ضيق الوقت من الاستئناف بعد
الطهر وقبل الحج فتتخير بين العدول إلى الإفراد والبناء على التمتع مع قضاء طواف العمرة وصلاته
بعد الوقوفين وقبل طواف الج 64
الثالث : أن يكون حيضها بعد إتمام الشوط الرابع فإن كانت متمكنة من الطواف بعد الطهر وقبل الحج
أعادت الطواف بعد الطهر ، وإن لم تتمكن من ذلك تتخير بين العدول إلى الإفراد وبين البناء على التمتع
مع قضاء الطواف وصلاته بعد الوقوفين قبل طواف الحج 65
الصورة الثالثة : أن يكون حيضها بعد الطواف وقبل صلاة الطواف فوظيفتها الاتيان بصلاة الطواف إن
تمكنت قبل الحج وإلاّ فبعد الوقوفين وقبل طواف الحج 66
لا فرق في الحيض المتقدم في الصور الثلاث بين ما إذا كان حيضاً واقعياً أو ظاهرياً كأيام الاستظهار 67
موارد عدول المرأة إلى حج الإفراد مشروطة بعدم تيقن المرأة ببقاء حيضها إلى ما بعد الحج وعدم
تمكنها من الطواف وإلاّ فلا ينقلب حجها إلى الإفراد بل تستنيب لطواف عمرة التمتع وصلاته كما
تستنيب لطواف الحج وصلاته 67
إذ كان الشك بعد الطواف والصلاة في حدوث الحيض قبلهما أو حالهما أو بعد الصلاة حكم بصحة الطواف
وصلاته 68
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 279
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٧٩