] المناسك [ « مسألة 318 » : إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحّة طوافه ( 1 ) .
] المناسك [ « مسألة 319 » : يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها ( 2 ) .
] المناسك [ « مسألة 320 » : إذا شك في الطّواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه ( 3 ) .
] المناسك [ « مسألة 321 » : إذا ترك الطّواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً ، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة ، وإذا ترك الطّواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ،
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلاً في أواخر الفرض الأوّل من المسألة المتقدمة .
( 2 ) لو شك في عدد الأشواط وكان معه من يصحبه جاز الاعتماد على صاحبه ، فيما إذا كان حافظاً ، وإن كان عدم جواز الاعتماد ابتداءً للابدية الحفظ واليقين هو المتعين ، وهو مقتضى القاعدة ، إلاّ أنّ صحيحة سعيد الأعرج دلت على جواز الاعتماد ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم » ( 1 ) فكما يجوز للإمام أن يعتمد على المأموم في عدد الركعات وأفعال الصلاة ، وكذا العكس ، كذلك يجوز لأحد الشخصين الاعتماد على الآخر في الحفظ في الطواف .
ويؤيد ذلك رواية الهذيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه ، فهو مثله » ( 2 ) ، روى صاحب الوسائل هذه الرواية في باب رجوع الإمام إلى المأموم في الصلاة أو العكس ( 3 ) عن أبي الهذيل ، والصحيح ما رواه هنا « عن الهذيل » لأنه الموافق لما في الفقيه ( 4 ) . وعلى كل ، الهذيل أو أبو الهذيل مجهول لم يرد فيه توثيق . ولذا كانت هذه الرواية مؤيدة لصحيحة سعيد الأعرج .
( 3 ) تقدم ذلك في آخر الفرض الثالث من المسألة 317 .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 419 باب 66 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 420 باب 66 من أبواب الطواف ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 8 : 242 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 .
( 4 ) الفقيه 2 : 254 / 1233 .